ليراد منه معناه لا كذلك، بل بما هو حالة لغيره كما مرت الإشارة إليه غير مرة، فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الاخر، وان اتفقا فيما له الوضع. وقد عرفت بما لا مزيد عليه ان نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته ومقوماته) (1). ولم يتضح فوقع موضوع التفاسير والترديد بين احتمالات. وهي ثلاثة:
الأول: ما يظهر من بعض كلمات المحقق النائيني (قدس سره) من:
ارجاع التقييد باللحاظ الآلي والاستقلالي إلى اشتراط الواضع ذلك في الاستعمال، فشرط الواضع أن لا يستعمل لفظ الابتداء الا مع لحاظه استقلالا وان لا يستعمل لفظ: (من) في الابتداء الا مع لحاظه آله (2).
ومع تفسير كلام صاحب الكفاية (ره) بهذا التفسير يرد عليه:
أولا: ان الشرط المأخوذ في الحكم، ومثله المأخوذ في الوضع، اما ان يرجع إلى المتعلق والموضوع له بحيث يكون من قيودهما أولا.
فعلى الأول: يلزم تقييد متعلق الحكم به، وتقييد الموضوع له فيما نحن فيه بحيث يكون مقوما له، وهذا رجوع عما فر منه فإنه هو الذي كان بصدد نفيه وفي مقام الايراد عليه.
وعلى الثاني: يرجع الشرط إلى تعدد المطلوب، وكان متعلق الحكم مطلقا غير مقيد بالشرط، بل يتعلق حكم آخر بالمقيد، فيكون هناك حكمان، أحدهما تعلق بذات الشئ، والاخر تعلق به مقيدا. ولا يخفى ان الاتيان بالفعل بدون القيد - بعد فرض تعدد المطلوب - يكون امتثالا للحكم الأول. ومنه يظهر الحال .