الملازمة والارتباط بين اللفظ والمعنى، وكونه عبارة عن التعهد والبناء على تفهيم المعنى باللفظ.
وقد كان الثابت لدينا في الدورة السابقة هو معقولية كلا الوجهين ثبوتا واثباتا، وان ترجيح أحدهما لا بد فيه من مرجح.
الا ان الذي نراه فعلا بطلان القول بالتعهد.
وتوضيح ذلك: ان المراد من التعهد يتصور بأنحاء:
النحو الأول: ان يراد به التعهد، والبناء على ذكر اللفظ بمجرد تصور المعنى والانتقال إليه.
فمتعلق التعهد هو ذكر اللفظ.
وهذا المعنى لا يمكن الالتزام به، إذ من البديهي الذي لا انكار فيه أن الانسان إذا تصور بعض المعاني ولم يذكر اللفظ لم يعد مخالفا لتعهده وناقضا لبنائه، إذ لا يرى الشخص ملزما بذكر اللفظ لم يعد مخالفا لتعهده وناقضا لبنائه، إذ لا يرى الشخص ملزما بذكر ألفاظ بذكر ألفاظ جميع ما يتصوره من المعاني ولو بلغت من الكثرة إلى حد كبير، كما لو قرأ الشخص كتابا طويلا في ليلة واحدة، أو كانت من المعاني التي لا يستحسن التصريح بها.
النحو الثاني: ان يراد به التعهد والبناء على ذكر اللفظ عند إرادة تفهيم المعنى.
وهذا باطل لوجهين:
أحدهما: أن ذلك يستلزم أن يكون مدلول اللفظ هو نفس إرادة التفهيم لا المعنى، وانما يكون المعنى من قيود المدلول لا نفسه، بمعنى ان المدلول هو الحصة الخاصة من الإرادة، وهي الإرادة المتعلقة بهذا المعنى - نظير ما إذا تعهد بالإشارة بالإصبع عند مجئ زيد، فان مدلول الإشارة يكون نفس المجئ لا زيد، بل زيد يكون من قيود المدلول -.
وهذا - أعني كون المدلول والموضوع له هو الإرادة - ينافي دعوى وضع اللفظ للمعنى، كما هو محور الكلام كما أنه مما لا يلتزم به القائل، فإنه يلتزم بان