بتقيده بالشرط، فيكون الحال في الشروط كالحال في الاجزاء، إلا أن الجزء يختلف عن الشرط في أنه بذاته متعلق الامر الضمني دون الشط فان متعلق الامر الضمني فيه هو التقيد به لا نفس الشرط؟. أو انه لا ينحل، بل لا يكون هناك إلا أمر واحد متعلق بالمشروط بما هو كذلك، فنفس الفعل لا يكون مأمورا به بالأمر الضمني أصلا، إذ المأمور به يكون أمرا بسيطا متعلقا لامر واحد ولا وجه للانحلال حينئذ؟.
فعلى الأول: يتجه اجراء البراءة عند الشك في شرطية شئ، لأنه يعلم تفصيلا بتعلق الامر بذات المشروط ويشك بدوا في تعلقه بالتقيد بالشرط، فيكون الشك شكا في التكليف وهو مجرى البراءة.
واما على الثاني: فلا مجال للبرائة، إذ العلم الاجمالي لا ينحل لفرض وحدة الامر على تقدير تعلقه بالمشروط، فالامر دائر بين المتباينين، إما الامر بذات المشروط، أو الامر بالمشروط بما هو كذلك، وهو مجرى الاشتغال.
وعليه، فالتزام المحقق الخراساني هنا بعدم انحلال الامر بالمشروط ينافي التزامه بجريان البراءة الشرعية عند الشك في الشرطية، وعلى كل فتحقيق الحال فيما ذكره له محل آخر كما عرفت. والحق - كما سيأتي - هو الالتزام بالانحلال ورجوع الشرطية إلى اخذ التقيد بالشرط جزء.
وعليه، فيبتني إمكان أخذه شرطا في متعلق الامر وعدمه على تحقيق إمكان أخذه بنحو الجزئية أولا، إذ الملاك فيهما يتحد بعد ما عرفت من رجوع الشرطية إلى جزئية التقيد بالشرط.
الثاني: فيما ذكره من عدم امكان تعلق الامر بقصد الامر لعدم اختياريته، وهو ممنوع، إذ يرد عليه:
أولا: النقض بتعلق الالزام بقصد الامر ولو بحكم العقل، فان العبد يرى نفسه ملزما بالاتيان بالفعل مع هذا القصد، بحيث يرى ان هناك فرقا بينه وبين