فصل الفور والتراخي وموضوع البحث هو معرفة ان الامر هل يدل على فورية المأمور به، أو لا يدل عليها بل يدل على جواز التأخير والتراخي فيه؟. وهذا المبحث كسابقه في وضوحه وخلوه عن جهة علمية. ولكن ينبغي التعرض لجهات ثلاث في كلام الكفاية (1).
الأولى: ما ذكره من عدم دلالة الامر على التراخي ولا على الفورية ثم ذكره ان مقتضى اطلاق الصيغة هو جواز التراخي.
وهذا الكلام منه لا يخلو من مسامحة.
بيان ذلك: ان البحث تارة: يقع في أن الامر هل يقتضي لزوم الفورية أو لزوم التراخي؟. وأخرى: يقع في أن الامر هل يقتضي لزوم الفورية أو لا يقتضي لزومها بل يقتضي جواز التراخي؟. فطرفا الترديد تارة: يكونان هما لزوم الفور ولزوم التراخي. وأخرى، يكونان لزوم الفور وعدم لزومه وجواز التراخي. ومن .