والحرف، فيمتنع ان توضع الهيئة إلى مفهوم الطلب كلفظ الطلب، لان الهيئة من الحروف.
ولكنه ليس بايراد خاص بهذه الدعوى، بل هو راجع إلى أصل المبنى، فالهيئة والطلب ك: (من والابتداء) و (في والظرفية).
وعلى كل، فما ذكره في معنى الصيغة لا يمكن الالتزام به لما عرفت من أن معنى الحروف ليس من سنخ المفاهيم، فيمتنع الالتزام بان الصيغة موضوعة لمفهوم الطلب. فلاحظ.
وقد ادعي: انها موضوعة لابراز الاعتبار النفساني (1).
وتحقيق الحال فيه يقتضي التكلم في جهتين:
الجهة الأولى: في أن المعتبر ومتعلق الجعل هل هو كون الفعل في عهدة المكلف، أو انه البعث نحو الفعل؟. وبعبارة أخرى: ان الامر هل هو جعل الفعل في عهدة المكلف الذي يرجع ثبوته إلى اشتغال ذمة المكلف بالفعل، أو انه جعل الباعث نحو العمل والمحرك إليه؟. ويترتب على تحقيق أحد الاحتمالين آثار عملية في الأصول جمة تظهر بوضوح في باب التزاحم والعلم الاجمالي، فان التكليف إذا كان من باب اشتغال الذمة لا يعتبر فيه القدرة على العمل، لعدم توقفه عليه، بل يكون كالدين الذي في الذمة مع عدم القدرة على الأداء، بخلاف ما إذا كان جعل الباعث، فان الباعثية والمحركية تتوقفان على القدرة لتوقف الانبعاث عليها.
كما أنه بناء على الأول لا يعتبر في تنجز العلم الاجمالي كون جميع أطرافه محل الابتلاء، لعدم اعتبار كون الشئ في موضع الابتلاء في صحة التكليف به، بناء على أنه من باب اشتغال الذمة بالفعل. بخلاف ما لو كان جعل الباعث .