انتزاعه فبعد الانقضاء يرتفع منشأ الانتزاع فلا يتجه صدق المشتق. ومن يقول بصحة الاطلاق يرى وجود الفرق بين حمل الجوامد وحمل المشتقات، فان الأول حمل هو هو فلا يصح لان يقال للهواء انه ماء. والثاني حمل ذي هو وحمل انتساب فيكفي فيه مجرد حصول الانتساب ولو في آن ما فيصح اطلاق المشتق على المنقضي بهذا اللحاظ. بهذا التقريب وجه جريان النزاع في مرحلة الصدق مع غض النظر عن المفهوم وحقيقته (1).
وقد تحامل عليه المحقق الأصفهاني بما لم يعهد منه بالنسبة إلى علم من الاعلام كالمحقق الطهراني.
وحاصل الاشكال في كلامه: انه خلط بين حمل مبدأ الاشتقاق وبين حمل نفس المشتق، فان حمل الأول حمل ذو هو، إذ لا يصح حمل البياض على الجسم حمل مواطاة وحمل هو هو، بل يحمل عليه بواسطة ذي، فيقال: الجسم ذو بياض.
بخلاف نفس المشتق فان حمله حمل هو هو المعبر عنه بحمل المواطاة، إذ يمكن اثبات المشتق للذات وانه هو الذات فيقال: الجسم أبيض، ولا يحتاج في حمله إلى واسطة فلا يقال الجسم ذو أبيض، فليس حمل المشتق حملا ذا هو بل حملا هو هو، فيكون كحمل الجوامد، فلاحظ جيدا (2).
وإذا اتضح موضوع النزاع وجهته وانه في سعة مفهوم المشتق وضيقه فلا بد من بيان أمور:
الامر الأول: في بيان المراد من المشتق المأخوذ في موضوع المسألة.
والذي يراد به كل وصف يحمل على الذات ويجري عليها بملاحظة اتصافها بمبدأ ما، سواء كان مشتقا في الاصطلاح وهو ما كان له وضع لمادته .