فصل الامر عقيب الحظر أو توهمه قد عرفت ظهور الامر في الوجوب - اما ظهورا وضعيا أو اطلاقيا - إلا أن تقوم قرينة على خلافه.
وعليه، فهل ورود الامر بفعل عقيب تحريمه أو تخيل تحريمه واحتماله قرينة على عدم إرادة الوجوب وإرادة غيره أو لا؟. وبتعبير آخر: الكلام في تعيين ما يظهر فيه الامر الوارد عقيب الحظر أو توهمه.
فقيل: انه ظاهر في الوجوب. وقيل: انه ظاهر في الإباحة. وقيل إنه ظاهر في الحكم السابق على التحريم من وجوب أو إباحة أو غيرهما، ان علق الامر على زوال علة النهي. وقيل: غير ذلك.
وقد ذهب صاحب الكفاية (رحمه الله) إلى إجمالها وعدم ظهورها في شئ مما ادعي إلا بقرينة خاصة (1).
ولكن التحقيق: ان الصيغة ظاهرة في رفع التحريم والترخيص في العمل .