الأوامر الكلام في مطالب:
المطلب الأول: في مادة الامر.
ولأجل تحقيق الحال فيها يتكلم في جهات:
الجهة الأولى: في معنى الامر لغة وعرفا واصطلاحا.
وقد ذكر صاحب الكفاية: بأنه ذكر له معان عديدة، كالطلب. والشئ.
والشأن. والغرض. والحادثة. والفعل، إلا أنه (قدس سره) استشكل كون هذه كلها من معاني الامر، وادعى أن عد بعضها من معانيه من باب اشتباه المفهوم.
بالمصداق، بمعنى: انه لم يستعمل في الموارد التي يستشهد بها في المفهوم، بل يراد منه ما هو مصداق المفهوم، ولكن لا بما أنه مصداق المفهوم فيتخيل انه مستعمل في المفهوم وموضوع له، فمثلا قوله: (جئت لامر كذا) لم يستعمل لفظ الامر في مفهوم الغرض كما قيل. بل اللام دلت على الغرض لكونها تعليلية، و انما استعمل في مفهوم آخر كان هذا بدلالة اللام مصداقا للغرض. ونحوه غيره، و من هنا خطأ صاحب الفصول حيث التزم بان لفظ الامر حقيقة في الطلب والشأن (1).
.