وبالجملة: فالنزاع جار في الجميع، وانما الاختلاف في فعلية التلبس والانقضاء، فإنها تختلف بحسب اختلافها كما عرفت.
الامر الرابع: في بيان المراد بالحال المأخوذ في عنوان المسألة.
وهذا الامر عديم الأثر والجدوى بالمرة، إذ لم تحرر المسألة كما حررها صاحب الكفاية كي نحتاج إلى شرح المراد، إذ تحرير المسألة بان مفهوم المشتق هل هو خصوص المتلبس بالمبدأ فعلا أو الأعم منه وممن انقضى عنه التلبس؟
لا يحتاج معه إلى تحرير هذا الامر بل وجوده كعدمه.
ولكنه حيث كانت عبارة الكفاية لا تخلو عن غموض وصارت محط النقاش تعرضنا لشرح مراده فقط وتوضيح عبارة الكفاية لا غير.
وتوضيح ذلك: ان المراد بالحال ليس حال النطق، بمعنى انه لا يعتبر في صدق المشتق حقيقة تلبس الذات بالمبدأ حال النطق، إذ من المسلم ان قول القائل: (كان زيد ضاربا أمس، أو سيكون ضاربا غدا) حقيقة إذا كان قد تلبس بالضرب أمس أو يتلبس به في الغد، مع أنه لا تلبس في حال النطق والتكلم.
وانما المراد بالحال حال التلبس وليس المقصود زمان التلبس كما استظهر - من عبارة الكفاية - المحقق النائيني (قدس سره)، فأورد عليه: بأنه يلزم اخذ مفهوم الزمان في مفهوم الاسم، وهو مما قام الاجماع على خلافه (1).
بل المقصود هو اتحاد الجري والاسناد والتلبس بحيث يكون الاسناد والجري في فرض فعلية التلبس، فالمراد بالحال فعلية التلبس، فيعتبر اتحادها مع الجري والاسناد.
وقد أيد ما ذكره بالاتفاق الحاصل من أهل العربية القائم على عدم دلالة الاسم على الزمان ومنه المشتق، فلو أريد من الحال حال النطق كان دالا على .