ظهور كلا الامرين المزبورين - أعني التقسيم والمؤاخذة -، وتكون النتيجة موافقة لمدعى صاحب الكفاية وان خالفناه في المدعى والموضوع له. فتدبر.
الجهة الرابعة: هل الموضوع له لفظ الامر هو الطلب الحقيقي أو الانشائي، أو الحقيقي المنشأ بقول أو بغيره من كتابة أو إشارة؟.
التحقيق كونه موضوعا للطلب الانشائي ولو لم يكن طلب حقيقي، وهو مختار صاحب الكفاية (1). لوضوح عدم صدق الامر على مجرد حصول الطلب في النفس لو علم به بلا إظهار له انشاء، كما أنه يصدق بلا مسامحة على الأوامر الامتحانية، مع عدم ثبوت الطلب فيها حقيقة.
ولا بد من التنبيه على امرين:
الامر الأول: ان الامر إذا كان موضوعا للطلب الانشائي - كما اختاره صاحب الكفاية وهو الظاهر -، امتنع انشاء الطلب بلفظ الاخر حقيقة، لان الطلب الانشائي هو الطلب المنشأ باللفظ والموجود بوجود إنشائي بواسطته، وهذا غير قابل للانشاء ثانيا، إذ ما هو موجود لا يقبل الايجاد، وانما الانشاء والوجود الانشائي يطرء على ذات المعنى ونفس المفهوم. وعليه، فإذا كان لفظ الامر موضوعا للطلب الموجود في عالم الانشاء - بأي معنى أريد من الانشاء - امتنع ان يستعمل في انشاء الطلب حقيقة، لأنه يستلزم انشاء الطلب المنشأ ويكون معنى: (أمرتك) انشاء الطلب المنشأ وقد عرفت امتناعه.
ونظير هذا الامر يورد على تعريف البيع: بأنه تمليك انشائي، فإنه يقتضي عدم صحة انشاء التمليك بلفظ البيع، كقوله: (بعت)، لان التمليك الانشائي الذي هو معنى البيع غير قابل للانشاء.
وقد غفل من وجه تعريف الشيخ للبيع في مكاسبه: بأنه انشاء التمليك .