المصاديق وتعيين محققات المفهوم المأخوذ موضوعا لحكم من الاحكام، بل الذي عليه ان يبين ما هو الموضوع للحكم وقد بينه بأنه المؤثر في الملكية واقعا، اما مصاديق هذا الموضوع وبيان افراد المؤثر فذلك ليس من وظائفه كي يكون عدم تقييده اللفظ بمصداق معين دليلا على إرادة المصاديق العرفية، فالطبيب إذا أمر المريض بأكل الحامض ولم يبين مصاديقه لا يعد ذلك دليلا على تحكيم نظر معين في المصاديق. وإلا لكان خلف فرض كونه في مقام البيان.
نعم سكوت المولى عن بيان ما هو المصداق مع عدم الطريق إلى تعيينه غير نظر العرف ظاهر عرفا في تحكيم نظر العرف، كما ذكرنا، ولكنه أجنبي عن التمسك باطلاق الكلام في اثبات ذلك كما قرره المحقق الأصفهاني (قدس سره)، فإنه غير وجيه كما عرفت، إذ عدم تقييده بمصداق مخصوص كاشف عن امضاء جميع افراد المؤثر واقعا لا إرادة المؤثر بنظر العرف كما لا يخفى.
هذا كله بناء على كون ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب.
اما بناء على كونها موضوعة للمسببات، فهل يمكن التمسك باطلاق الدليل في اثبات صحة المعاملة مع الشك في إمضاء السبب، كما إذا شك في صحة العقد بالفارسية ونحوه. أو لا يمكن، بل دليل الامضاء يتكفل إمضاء المسبب دون السبب؟.
وتقريب الاشكال في التمسك بالاطلاق ونفي تكفل دليل امضاء المسبب امضاء السبب: ان الدليل انما يتكفل امضاء المسبب، وتكفله امضاء السبب يتوقف على أن يكون نظره إلى ذلك، الا ان العرف في مثل ذلك لا يرى نظر الدليل إلى ذلك، بل لا يرى سوى نظره إلى امضاء السبب بلا لحاظ أسبابه.
وعليه، فلا يمكن التمسك بالاطلاق في اثبات امضاء السبب المشكوك لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة، ويشهد لما ذكرنا ملاحظة الموارد العرفية، فان الشخص إذا أمر أحد عبيده بقتل شخص وعلم من حاله انه يكره استعمال