في تعلق التكليف، لكنه شك في ارتفاع التكليف لا شك في أصل ثبوت التكليف من أول الامر، لان وظيفة فعل الغير اسقاط التكليف لا نفيه من أول الامر واقعا، والشك في ارتفاع التكليف يكون مجرى الاستصحاب الموجب للزوم المباشرة كما لا يخفى فتدبر.
المقام الثاني: في أن الأصل هل يقتضي عدم سقوط الواجب بما لا يكون عن إرادة واختيار أو لا؟. وقد قرب وجه اعتبار كون الفعل عن إرادة واختيار تارة: بان مادة الأفعال منصرفة إلى الفعل الإرادي، فإذا قيل: (الأكل) انصرف إلى الآكل الاختياري. وأخرى: بان هيئة الأفعال منصرفة إلى ذلك، ولا يخفى فساد الوجهين، فان المادة موضوعة إلى نفس الطبيعة المهملة غير الملحوظ فيها أي قيد. ولذا نرى صدق الفعل على غير الإرادي فيقال: (فعل كذا) وان صدر منه بلا إرادة، فدعوى الانصراف جزافية.
كما أن الهيئة موضوعة للربط والنسبة الخاصة القائمة بين المادة والطرف الاخر لا غير بلا تقييد ولا انصراف إلى خصوص ما كانت المادة اختيارية.
وبالجملة: فدعوى الانصراف في المادة أو الهيئة بلا وجه.
والمهم في تقريب اعتبار صدور الفعل عن إرادة وجهان أفادهما المحقق النائيني:
الأول: ان الغرض من الامر إنما هو جعل الداعي للمكلف إلى الفعل والمحرك له نحو الفعل، ولا يخفى ان هذا انما يتصور في الأفعال الإرادية التي تصدر عن اختيار، دون الأفعال غير الإرادية إذ لا معنى لجعل الداعي إليها، فوظيفة الامر تقضي بتعلقه بالفعل الإرادي دون غيره.
الثاني: ما دل على اعتبار الإرادة والقدرة على متعلق التكليف في صحة التكليف وتوجهه، فلا يتعلق التكليف بالفعل غير الاختياري بحكم العقل.
فهذان الوجهان يقضيان بان الأصل الأولي هو اعتبار صدور الفعل عن