قطعيا عن أن الموضوع له الحرف ذلك المعنى لا غيره (1).
ولا بد من التكلم فيما ذكره من جهات:
الأولى: في أنه هل يمكن تصحيح كلامه بغير ارجاعه إلى ما افاده المحققان النائيني والأصفهاني، بحيث يكون المراد به أمرا معقولا غير ذاك، أو انه لا يصح الا بفرض كون المراد به ذاك المعنى دون غيره.
الثانية: في بيان صحة ما رتب عليه من الأثر.
الثالثة: في بيان صحة الدليل الذي تمسك به وعدمها.
أما الجهة الأولى: فالحق انه لا يتصور لكلامه معنى معقول غير ما افاده المحقق النائيني، بيان ذلك: - بعد العلم بان ما ورد في تقرير الفياض من التعبير بالوضع للحصة الخاصة غير مراد قطعا، لان الحصة لا تخرج بالتحصص عن المفهومية الاسمية، وانما المراد الوضع للتضييق والتحصيص ونحوهما مما هو خارج عن ذات الحصة كما هو صريح كلامه في تعليقته - ان التضييق من الأفعال التسبيبية التوليدية التي تتحقق بأسبابها بلا توسيط الإرادة والاختيار في تحققها، بل الإرادة انما تتعلق بنفس السبب نظير نسبة الاحراق إلى الالقاء، وه - أعني التضييق - مسبب عن الربط والنسبة بين المفهومين بلا اختيار. فالتضييق على هذا مسبب، والخصوصية والربط سبب، ولا يمكن حصول التضييق بدون حصول الربط والنسبة بين المفهوم ومفهوم آخر، فما لم تحصل النسبة بين زيد والدار لا يتضيق مفهوم زيد.
وعليه، فمراد السيد الخوئي من وضع الألفاظ الحرفية لتضييق المعاني والمفاهيم الاسمية، ان كان هو وضعها للمسبب - أعني نفس التضييق - دون السبب فهو غير معقول، لان الحرف اما ان يوضع لمفهوم التضييق أو لمصداقه .