نقل صاحب الكفاية بأنه موضوع في الاصطلاح للقول المخصوص، واستشكل صاحب الكفاية بأنه على هذا لا يكون معنى الامر حدثيا بل جامدا. فلا يصح الاشتقاق منه، مع ثبوت الاشتقاق الظاهر كونه بلحاظ ما له من المعنى عندهم، وذلك يتنافى مع دعوى أن معناه القول المخصوص. ثم ذكر أنه يمكن ان يراد بان المعنى الاصطلاحي للامر هو الطلب بالقول لا نفس القول، وانما ذكر القول فقط تعبيرا عن الطلب بما يدل عليه.
وبعد ان ذكر هذا، أفاد ان تحقيق المعنى الاصطلاحي غير مهم، بل الأمر سهل ، إذ لا مشاحة في الاصطلاح، وانما المهم تحقيق معناه العرفي ليحمل عليه الاستعمال الوارد في الآيات والروايات مع عدم القرينة على التعيين (1).
ثم إنه (قدس سره) ذكر أنه قد استعمل في غير واحد من معانيه. وهو بظاهره يتنافى مع ما تقدم منه من انه حقيقة في خصوص الطلب والشئ، فلاحظ. والأمر سهل كما ذكر فلنكتف بهذا المقدار، فالتطويل بلا طائل الجهة الثانية: في أن الطلب الموجه من طرف - شخص - إلى آخر بلا علو ولا استعلاء لا يعد عرفا أمرا، بل يسمى التماسا المرادف بالفارسية ل:
(خواهش). وانما الاشكال في أن الطلب الذي يكون معنى الامر هل هو الطلب مع خصوص العلو، أو مع خصوص الاستعلاء، أو أحدهما؟.
ادعى صاحب الكفاية: بان الامر هو خصوص الطلب من العالي.
واستدل على دعواه بظهور ذلك عرفا، وان الطلب من العالي ولو كان مستخفضا لجناحه يعد امرا (2).
.