يقبل العموم والسعة -، وقد عرفت أن المعنى الحرفي ليس من سنخ المفاهيم بل من سنخ الوجود وان المفاهيم معان اسمية. وبتقريب آخر: ان تصور كون الموضوع له عاما انما يكون بلحاظ الوضع للجامع بين الوجودات الخاصة، وهو - اي الجامع - غير متحقق ولا يتصور فيما نحن فيه الا بإلغاء خصوصية الطرفين ليكون الجامع كلي الوجود، إذ مع ملاحظة الطرفين يكون كل وجود مباينا للوجود الاخر لأنه فرد آخر وكل فرد بخصوصيته مغاير للفرد الاخر. ولا يمكن تجريده عن الطرفين والوضع الكلي، لتقوم المعنى بهما كما عرفت.
وبالجملة: ان لوحظ الطرفان انعدم الجامع، وإن لم يلحظ لم يكن الجامع من المعاني الحرفية فلا وجه لوضع الحرف له، لان المعنى الحرفي متقوم بالطرفين كما عرفت.
ثمرة المبحث:
وقد قررت بأنه مع الالتزام بعموم الموضوع له في الحروف يتصور الاطلاق والتقييد في معانيها ويظهر ذلك في موردين: أحدهما: الواجب المشروط ودوران الامر في القيد بين رجوعه إلى الهيئة ورجوعه إلى المادة.
والاخر: في مفهوم الشرط والاستدلال على ثبوته باطلاق أداة الشرط - كما يقرر في محله -. وهذا بخلاف ما لو التزم بخصوص الموضوع له فإنه لا يكون قابلا للاطلاق والتقييد، فيعلم بعدم رجوع القيد إلى الهيئة، كما لا يمكن التمسك في اثبات المفهوم باطلاق الأداة لعدم ثبوت الاطلاق فيها. وقررت بنحو آخر:
وهو انه مع الالتزام بآلية المعنى الحرفي لم يصح الاطلاق فيه لاقتضاء الاطلاق والتقييد اللحاظ الاستقلالي لأنه حكم على الطبيعة وهو يقتضي لحاظ المحكوم عليه بالاستقلال.
وقد نوقش في التقرير الأول: بان خصوصية الموضوع له لا تنفي صحة