وذلك لأنه بعد اختيار الامتناع بالمحذور العقلي الذي ذكرناه لا تتجه دعوى الجواز في التثنية والجمع، لسراية المحذور في جميع الصور كما تقدم. وعلى كل فالأمر سهل جدا.
تذييل: ورد في الحديث: (ان للقرآن سبعة بطون أو سبعين بطنا) (1). فقد يتوهم منافاة ذلك لما قرر من امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى، إذ ظاهره ان المعاني المقصودة من الألفاظ القرآنية بهذا العدد، وهو لا يجتمع مع الالتزام بمحالية إرادة المعاني المتعددة من اللفظ الواحد، لأنه يدل على وقوعه فضلا عن جوازه.
وقد دفع صاحب الكفاية (رحمه الله) هذا الوهم بعدم دلالة الحديث عن كون قصد هذه المعاني من باب قصد المعنى من اللفظ، بل يحتمل فيه أحد وجهين:
الأول: ان يراد منه إرادة هذه المعاني في أنفسها حال الاستعمال في المعنى الواحد، لا انها مرادة من اللفظ.
الثاني: أن يكون المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ وان كانت تلك اللوازم المتعددة خفية بحيث لا تصل إليها أذهاننا لقصورها (2).
وقد رجح السيد الخوئي - كما جاء في تقريرات بحثه - الاحتمال الثاني ونفى الأول بوجهين:
الأول: ان إرادة المعاني في أنفسها لا توجب عظمة القرآن وعلو منزلته، إذ يمكن ذلك في غير الاستعمالات القرآنية من الاستعمالات العرفية، بل يمكن ذلك في مورد الكلام بالألفاظ المهملة، إذ يمكن ان ترد على الذهن في حال .