لا يستلزم تأخر لحاظه عن لحاظ الامر، فان المعلولية انما تستلزم التأخر الرتبي لا اللحاظي، إذ يمكن لحاظ المعلول قبل لحاظ العلة، بل بدون لحاظ العلة بالمرة وهذا أمر واضح.
ولكن عبارة المقالات تشير إلى ما ذكرناه في بيان المحذور من كون التقدم والتأخر في الملحوظ لا اللحاظ فتدبر.
هذا كله في أخذ قصد الامر في متعلقه بنفس ذاك الامر. اما اخذه فيه بأمر آخر: اخذ قصد الامر في متعلقه بأمر آخر فقد قيل: بجوازه عقلا، فيجوز ان يتعلق الامر بذات الفعل وأمر آخر.
بتعلق بالفعل بداعي أمره الأول، إذ لا يرد عليه شئ من المحاذير السابقة كما لا يخفى على المتأمل فلا حاجة إلى بيان ذلك (1).
إلا أن صاحب الكفاية (رحمه الله) استشكل في صحة ذلك عقلا. وانتهى باشكاله إلى منعه بحكم العقل أيضا.
وتقريب ما أفاده: ان الغرض من الامر الثاني انما هو جعل الامر الأول تعبديا، بمعنى عدم سقوطه وحصول الغرض منه بدون قصد القربة وليس له داع غير ذلك كما هو الفرض. وعليه فإذا أتى العبد بالفعل بدون قصد امتثال امره فلا يخلو الحال ثبوتا عن أحد نحوين: اما ان يسقط الامر الأول أو لا يسقط. فإذا سقط الامر الأول وانتفى موضوع امتثال الامر الثاني كما لا يخفى كشف سقوطه عن عدم صيرورته بالأمر الثاني تعبديا، إذ لو كان تعبديا لم يكن يسقط بدون قصد القربة، فلا يحصل الغرض المطلوب من الامر الثاني وهو تعبدية الامر الأول به، فيكون الامر الثاني لغوا لعدم ترتب الأثر المرغوب عليه. وإن لم يسقط .