وقد استشكل المحقق العراقي (رحمه الله) فيما افاده بان هذا الكلام إنما يتأتى بالنسبة إلى ما يكون متعلقا لمتعلق التكليف لا ما يكون متعلقا للتكليف بقصد الامتثال، إذ مثله لا يكون مفروض الوجود، بل فرض وجوده مساوق لسقوط الامر لا فعليته (1).
وأنت خبير بان نكتة المحذور في كلام المحقق النائيني والتي أوضحناها أولا مغفول عنها في كلام المحقق العراقي. فان المحذور نشأ من جهة نفس الامر باعتبار أنه يكون متعلق متعلق التكليف لا من جهة قصد الامتثال نفسه، فالاشكال فيما افاده بهذا النحو بعيد عن كلام النائيني ومحط نظره. فالذي لا بد من معرفته لتحقيق صحة ما أفاده المحقق النائيني (رحمه الله) هو انه هل كل ما يكون متعلقا لمتعلق التكليف ولا يدعو الامر إليه لا بد من فرض وجوده وكونه مفروض الوجود في فعلية الحكم؟ أو لا.
فإذا ثبت عدم الملازمة بين كونه متعلقا لمتعلق التكليف وفرض وجوده في فعلية الامر، وامكان أن يكون أمر لا يدعو التكليف إليه ولا يحرك نحوه وليس مفروض الوجود قبل الحكم، لم يثبت ما أفاده لان الامر وان كان متعلقا لمتعلق التكليف ولا يصلح التكليف للداعوية إليه لأنه فعل المولى لا العبد إلا أنه لا يلزم أن يكون مفروض الوجود وتكون فعلية الحكم متوقفة على فعليته.
وان ثبتت الملازمة بنحو الكلية، فالامر كما أفاده من امتناع أخذ قصد الامتثال في متعلق الامر لما ذكر من لزوم تقدم الشئ على نفسه فمعرفة صحة ما أفاده (قدس سره) تبتني على تحقيق هذه الجهة. هذا بالنسبة إلى مقام الفعلية.
واما بالنسبة إلى مقام الامتثال. فما أفاده من محذور أخذ قصد الامتثال بالنسبة إليه لا يرتبط بمحذور مقام الفعلية، فإنه مرتبط بنفس المتعلق، أعني قصد .