هو ظاهر المحقق النائيني.
وعليه، فالحكم بضرورة تعيين الجامع وتصويره المساوق للمسمى لابد وان يلاءم مع عدم جزمه بعموم الموضوع له، بغير هذا البيان، فإنه غير مفيد في رفع الاشكال في العبارة.
والذي أراه حلا للمشكلة: ان صاحب الكفاية أخذ الموضوع له أمرا مفروغا عنه على القول بالوضع للصحيح أو للأعم. فحكم بضرورة ولا بدية تصوير الجامع مترتبا على ذلك، وقد علق اللابدية على كلا القولين، والمفروض انه لا قائل بالوضع للخاص والافراد.
وبعبارة أخرى: حكم باللا بدية معلقا ومرتبا على كلا الادعائين والقولين، وليس من أحد من المختلفين من يلتزم بخصوص الموضوع له، فالحكم باللا بدية أشبه بالحكم الشرطي والبنائي، لا الجزمي الفعلي، وعليه فلا تهافت. فلاحظ.
وبعد هذا فيقع الكلام في المهم في المقام.
وقد ذهب المحقق النائيني إلى امكان الالتزام بما لا تصل النوبة معه إلى تصوير الجامع على كلا القولين وحصول النزاع في الوضع لايهما، وهو الالتزام بوضع لفظ العبادة كالصلاة للمرتبة العليا من مراتبها بالخصوص، وهي المرتبة الواجدة لتمام الأجزاء والشرائط. وكون الاستعمال في غيرها من المراتب الصحيحة على قول الصحيحي أو الأعم منها من باب الادعاء والتنزيل.
فالموضوع له على كلا القولين هو المرتبة العليا، وأما باقي المراتب الصحيحة أو الأعم فيستعمل اللفظ فيها من باب الادعاء وتنزيل الفاقد منزلة الواجد، كما في بعض الاستعمالات. أو من باب اكتفاء الشارع به والمشاركة في الأثر كما في مثل صلاة الغرقى، إذ لا يصح استعمال اللفظ فيها من باب تنزيل الفاقد منزلة الواجد، لفقدان جل الأجزاء والشرائط لو لم يكن كلها. نعم استعمال لفظ الصلاة في فاسد صلاة الغرقى من باب تنزيل الفاقد منزلة الواجد المنزل منزلة التام الأجزاء والشرائط من باب الاكتفاء في مقام الامتثال، فبعد البناء على كون