وذلك لأنه انما يجري فيما كان ارتفاع الحكم بدليل منفصل بحيث لا يتصرف في ظهور الكلام، بل يقتضي نفي حجيته فقط. اما فيما إذا كان الدليل متصلا أو كالمتصل بحيث أوجب التصرف في ظهور الكلام ورفع أصل الدلالة المطابقية لا خصوص حجيتها، فلا يتأتى ما ذكر لأنه بانتفاء الدلالة المطابقية تنتفي الدلالة الالتزامية لتبعيتها لها في الوجود كما لا يخفى.
وما نحن فيه من قبيل الثاني، وذلك لان حكم العقل باعتبار الاختيارية والقدرة في متعلق التكليف امر ظاهر عرفا لا يحتاج إلى نظر، بل هو ارتكازي في النفوس فيكون من قبيل القرينة المتصلة. وعليه فلا يكون ظهور للكلام في الاطلاق من أول الامر، بل ينعقد للفظ ظهور في خصوص الفعل الاختياري.
فلا دلالة التزامية على ثبوت الملاك في غيره لانتفاء الدلالة المطابقية وجودا.
فالذي يتحصل بعد عدم الطريق لاحراز الملاك في الفعل غير الاختياري هو عدم سقوط التكليف بغير الإرادي، لأنه متعلق بالفعل الاختياري، فمع الشك في سقوطه بما لا يكون عن إرادة واختيار يرجع إلى قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب لو التزم بجريانه هنا لحكومته على قاعدة الاشتغال.
هذا إذا لم يكن اطلاق، والا كان هو المحكم، وهو يقتضي عدم سقوط التكليف بالفعل غير الإرادي، لان مقتضى الاطلاق ثبوت التكليف مطلقا أتى بفعل غير إرادي أو لم يؤت فلاحظ.
المقام الثالث: في أن مقتضى الأصل في الوجوب هل هو عدم سقوطه بالفرد المحرم أو لا؟.
ومن الكلام في المقام الثاني اتضح الكلام في هذا المقام، فإنهما بملاك واحد، وذلك: لأنه بعد فرض ان الفرد محرم يمتنع تعلق الوجوب به فلا يكون من افراد الواجب ففرض تحريمه مساوق لفرض عدم فرديته للواجب. وعليه