أدلة القول بالأعم الأول: التبادر، واستشكل فيه صاحب الكفاية بما تقدم من دعوى تبادر الصحيح، مضافا إلى امتناع دعواه هاهنا بعد امتناع تصوير الجامع الأعمي، إذ ليس هناك ما يتبادر إليه مما يجمع بين الصحيح والفاسد.
الثاني: عدم صحة السلب عن الفاسد، ومنعه صاحب الكفاية لما تقدم من صحة السلب.
الثالث: صحة تقسيم الصلاة إلى الصحيح والفاسد، فيقال: (الصلاة اما صحيحة أو فاسدة).
وقد منعه صاحب الكفاية بما نصه: (وفيه: انه انما يشهد على انها للأعم لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح وقد عرفتها، فلا بد أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ ولو بالعناية) (1).
وقد حملت عبارته (قدس سره) على أن نظره في تقريب الاستدلال إلى أنه حيث استعمل اللفظ في الأعم كما يدل عليه التقسيم، فيدور الامر بين كونه حقيقيا - فيثبت اللفظ في الأعم كما يدل عليه التقسيم، فيدور الامر بين كونه حقيقيا - فيثبت الوضع للأعم لأنه لازمه - أو مجازيا، فلا يثبت الوضع للأعم، وأصالة الحقيقة تعين الأول فيثبت الوضع للأعم.
فيشكل فيه بما ذكره من: ان أصالة الحقيقة انما تجري مع عدم وجود الدليل على خلافها لان موضوعها الشك وهو يرتفع بالدليل. وقد عرفت قيام الدليل على الوضع للصحيح من التبادر ونحوه الموجب للعلم بمجازية الاستعمال، فلا مجال لاجراء أصالة الحقيقة.
.