في المأمور به، لان المأمور به في الحقيقة والنتيجة هو الأجزاء والشرائط والامر متعلق بها حقيقة، لأنه يتعلق به بلحاظ وجوده، والمفروض ان وجوده وجود الأجزاء والشرائط. فالشك في جزئية شئ شك في المأمور به، ويكون الشك المذكور موجبا للاجمال في نفس المأمور به لا في محققه، وهو مورد أصالة البراءة.
وما نحن فيه من هذا القبيل، لان نسبة الجامع البسيط إلى الأجزاء والشرائط نسبة الكلي إلى الفرد، وعليه فوجوده بوجودها وليس له وجود منحاز عن وجودها، فالشك في جزئية شئ شك في المأمور به، لأنه يشك في دخالة هذا الشئ في وجود المأمور به، فيشك في تعلق الامر به والمرجع في مثل الحال إلى البراءة.
وعليه، فلا يلزم من الالتزام ببساطة الجامع، الالتزام بجريان قاعدة الاشتغال عند الشك في جزئية شئ أو شرطيته، دون البراءة، المنافي لما عليه المشهور من القول بالبراءة مع القول بالصحيح.
هذا بيان ما قرره صاحب الكفاية (رحمه الله) في تصوير الجامع وما يتعلق به من الاشكال والرد، والذي يتلخص: انه يلتزم بوجود جامع بسيط حقيقي متحد مع الافراد خارجا، ولا طريق إلى معرفته بحدوده وانما يشار إليه بعنوان مشير منتزع عن مقام ترتب الأثر، كعنوان الناهي عن الفحشاء، والدليل على ذلك وحدة الأثر المترتب على الافراد (1).
وقد أورد عليه المحقق الأصفهاني بوجوه:
الأول: انه لا يتصور وجود جامع ذاتي مقولي لافراد الصلاة، وذلك لان الصلاة مؤلفة من عدة مقولات متباينة كمقولة الكيف ومقولة الوضع ومقولة الفعل ونحوها. وليست اجزاء الصلاة من مقولة واحدة، وعليه فلا يمكن فرض جامع مقولي لمرتبة واحدة من مراتب الصلاة فضلا عن فرض الجامع لجميع مراتب الصلاة المتنوعة، ووجهه: ما تقرر في محله، من أن المقولات أجناس عالية .