صاحب الكفاية، والا فقد عرفت أن نظر صاحب الكفاية في ما ذكره من المائز يمكن أن يكون إلى ما ذكرناه، من كون الغاية من المسألة الأصولية هو رفع التردد في مقام العمل.
كما أن ما ذكرناه من الضابط أجمع لمسائل الأصول مما افاده المحقق الأصفهاني (قدس سره) في بيان الضابط، من انه هو القواعد الممهدة لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي (1). إذ قد عرفت أنه لا يشمل مسألة أصل الإباحة بناء على كون المجعول فيها الحلية الظاهرية بلا نظر إلى الواقع لا المعذرية ولا الحكم المماثل لعدم تحصيل الحجة على الواقع بها، ومسألة الظن الانسدادي على الحكومة بالمعنى الذي عرفته للحكومة، لأنها لا تنتهي بنا إلى تحصيل الحجة على الحكم الشرعي كما تقدم تقريبه وقد عرفت دخولها في مسائل علم الأصول على الضابط الذي ذكرناه لارتفاع التحير بها في مقام العمل.
وقد جعل المحقق النائيني (قدس سره) ضابط المسألة الأصولية، ما يقع كبرى في قياس الاستنباط للحكم، وأضاف إلى ذلك قيدين:
الأول: أن تكون النتيجة حكما كليا.
الثاني: أن لا تصلح هذه المسألة لالقائها إلى العامي (2).
والسر في إضافة هذين القيدين، هو أنه مع الاقتصار في الضابط على ما يقع كبرى استنباط الحكم أعم من أن يكون كليا أو جزئيا يلزم دخول أكثر المسائل الفقهية، كوجوب الصلاة ونحوها، فإنه يستنتج منها احكاما جزئية في الموارد الجزئية الخاصة، ولكنها بقيد كون المستنبط حكما كليا لا تندرج في الضابط، وبذلك تكون أجنبية عن علم الأصول.
.