للافراد غير المتناهية فان لحاظ غير المتناهي غير معقول، فلا بد من لحاظها بجامع يجمع شتاتها ويشمل متفرقاتها وهو الكلي المنطبق عليها، فان لحاظها بالوجه لحاظها بوجه (1).
ولا يخفى ان للاشكال في ما افاده (قدس سره) مجالا، بيان ذلك: انه ان التزم بكفاية اللحاظ الاجمالي للافراد بلحاظ العام في الوضع لها بحيث يكون الوضع عاما والموضوع له خاصا، فالالتزام بكفاية اللحاظ الاجمالي للعام في ضمن الخاص في الوضع له بحيث يكون الوضع خاصا والموضوع له عاما متعين ولا محيص عنه، لان مبنى الأول على كفاية التصور الاجمالي للموضوع له في الوضع له وعدم تعين التصور التفصيلي، وهو يقتضي كفايته في النحو الثاني.
وامكان لحاظ العام تفصيلا لا يقتضي تعين لحاظه بعد فرض كفاية التصور الاجمالي.
والحاصل: لا وضوح للفرق بين النحوين بعد اتحادهما ملاكا.
الوجه الثاني: ما ذكره المحقق العراقي (قدس سره) ببيان: ان الخاص بما هو خاص لا يكون وجها للعام بنحو يكون تصوره تصورا للعام ولو بنحو الاجمال، وذلك: لان الخصوصية المقومة للخاص تناقض العموم وتنافيه، إذ العموم لا يتحصل في معنى الا بإلغاء الخصوصية، ومعه كيف يمكن أن يكون الشئ مرآة ووجها لنقيضه (2).
وما ذكره (قدس سره) لا يخلو عن غموض لوجوه:
الأول: ان اشكال المناقضة جارية في الوضع العام والموضوع له الخاص، إذ كما يستحيل أن يكون الخاص وجها للعام لأنه نقيضه والنقيض لا .