الجملة الخبرية تحتمل الصدق والكذب هو هذا المعنى، والا فنفس مدلول الجملة غير قابل للصدق والكذب. بخلافه في الانشائية فإنه لا يحتمل فيه ذلك.
ويتلخص الفرق بين هذا الالتزام وبين الالتزام الاخر في امرين:
الأول: ان الموضوع له على هذا الالتزام هو قصد الحكاية عن ثبوت النسبة. واما الموضوع له على الالتزام الاخر فهو نفس النسبة أو ثبوتها المحكي عنه.
الثاني: ان قصد الحكاية على الالتزام الاخر يكون بمنزلة داعي الداعي للاستعمال، إذ الداعي الأول للاستعمال هو تفهيم النسبة وايجاد صورة النسبة في الذهن، وهذا التفهيم والابراز، تارة يكون بداعي الحكاية عنه، وأخرى يكون بداعي الاستهزاء - مثلا -. فداعي الحكاية يكون داعيا إلى التفهيم الذي هو داع للاستعمال.
واما على هذا الالتزام فهو الداعي الأولي للاستعمال والتكلم، إذ يوضع الكلام لامر آخر غيره، فلاحظ (1).
والكلام مع السيد الخوئي يقع في جهتين:
الجهة الأولى: في تمامية ما ساقه سببا للعدول من تعريف المشهور للجملة الخبرية واختيارهم في الموضوع له الجملة وعدم تماميته، والحق انه غير تام.
أما الوجه الأول: فلان المراد من كون دلالة الجملة الخبرية تصديقية ليس انها بالقائها توجب الاذعان بالنسبة، بل إن مدلولها أمر لو تعلق به العلم كان تصديقيا، بخلاف مدلول المفردات فإنه لا يتعلق به الاذعان أصلا.
ويشهد لما ذكرناه: انهم لا يلتزمون بان دلالة الجملة الانشائية تصديقية، حتى من يلتزم بما التزم به السيد الخوئي من وضع الصيغ الانشائية للطلب ونحوه.