أخيرا الناشئ من توهم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه، أو بتفاوت أحواله من كون محكوما عليه أو محكوما به ونحوهما، وقد اتضح فساد هذا التوهم ونظيره مما تقدم كما لا يخفى.
والذي اختاره (قدس سره) هو الوضع لخصوص المتلبس مستدلا على ذلك بالتبادر وصحة السلب عن المنقضي، وصدق نقيض الصفة عليه حال الانقضاء أو ضدها (1).
ووافقه المحقق النائيني (قدس سره) في هذا الاختيار، لكنه نهج في استدلاله على المدعى نهجا برهانيا لا عرفيا وجدانيا.
ومحصل ما جاء في تقريرات بحثه للسيد الخوئي (دام ظله): ان النزاع في الوضع لخصوص المتلبس أو للأعم منه ومن المنقضي عنه المبدأ يبتني على القول بالبساطة أو التركيب..
فلازم القول بان مفهوم المشتق مفهوم مركب الوضع للأعم، إذ معنى المشتق يكون ذات المنتسب لها المبدأ، فالركن الركين حينئذ يكون هو الذات وانتساب المبدأ إليها وان اخذ في مفهوم المشتق لكنه بنحو الجهة التعليلية، لصدق المشتق على الذات ولم يؤخذ في النسبة التقييدية زمان دون زمان، فيكفى في صدق المشتق تحقق التلبس والانتساب في الجملة مع بقاء الذات، فيكون صادقا على المنقضي بحسب ذات المعنى في نفسه.
كما أن لازم القول ببساطة مفهوم المشتق الوضع للأخص، إذ مرجع القول بالبساطة إلى القول بان مفهوم المشتق هو نفس المبدأ، وهو الركن الركين فيه، فمعنى قائم هو القيام، غاية الامر انه ملحوظ بنحو يصح حمله على الذات وجريه عليها دون نفس المصدر. وعليه فمفهوم المشتق بتقوم بالمبدأ، فمع انعدامه .