استعمال اللفظ في أكثر من معنى هذا المبحث من المباحث المهمة التي تعرض لتحقيقها الاعلام، وله آثار فقهية عملية تعرف في محلها من أبواب الفقه، فمن الموارد التي يظهر فيها اثر هذا البحث ما إذا جاء امر واحد بالأذان والإقامة معا، فان مقتضى ظاهر الامر كونه وجوبيا وكون الطلب المدلول له إلزاميا. ثم جاء دليل منفصل يدل على عدم وجوب الأذان وكونه مستحبا وليس بواجب. فمقتضى الجمع العرفي تقديم الدليل المنفصل وحمل الامر المتعلق بالأذان على الامر الاستحبابي لا الوجوبي فيتصرف في ظاهره. فإذا بني على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، أمكن البناء على ظهور الامر في الوجوب بالنسبة إلى الإقامة لعدم الموجب لرفع اليد عنه، والبناء على إرادة الاستحباب منه بالنسبة إلى الأذان للقرينة، إذ لا يمتنع إرادة الوجوب والاستحباب من الامر في استعمال واحد. واما إذا بني على امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى كان الدليل المنفصل موجبا للتصرف في ظهور الامر وحمله على الاستحباب أو على الطلب الجامع بين الوجوب بالنسبة إلى الإقامة وحمله على الاستحباب بالنسبة إلى الأذان يلزم منه استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو ممتنع كما هو الفرض، فلا بد ان يحمل على معنى واحد
(٣٠٥)