العقلاء وبه يخرج الفعل على تقدير وجوده عن اللغوية. ومن الواضح ان الشرط بالمعنى الأول سابق رتبة على المشروط، فيمتنع ان يفرض تأخره عنه رتبة في حال من الأحوال سواء كان في وجوده لاحقا أم سابقا على وجود المشروط.
واما الشرط بالمعنى الثاني، فليس هو في الرتبة سابقا على المشروط ولا يتوقف المشروط عليه، فلا يمتنع ان يفرض تأخره عنه في الرتبة.
وشرطية القدرة للتكليف لو أريد بها المعنى الأول كان الاشكال في محله، إذ القدرة على قصد الامر يتوقف عليها الامر مع أن قصد الامر معلول لوجود الامر.
ولا ينحل الاشكال بان القدرة التي هي شرط الامر هي القدرة في مقام الامتثال لا في ظرف التكليف والامر، إذ القدرة في مقام الامتثال على قصد الامر معلولة للامر، فلا يمكن ان تؤخذ شرطا للامر وجزء علته، فان ذلك يستلزم الدور والخلف كما هو واضح.
لكن الذي يهون الخطب ان شرطية القدرة للتكليف ليس المقصود بها المعنى الفلسفي للشرطية، بل المقصود بها المعنى الثاني، فالقدرة مصححة للامر والتكليف، إذ بدونها يكون لغوا ومعها يخرج عن اللغوية، فهي شرط للتكليف الصادر من المولى الحكيم، فلا يمتنع ان تكون ناشئة عن نفس التكليف، كما أنها ثابتة، إذ ما هو شرط ومصحح للامر انما هو القدرة في مقام الامتثال لا في ظرف الامر كي يدعي عدم القدرة عليه بدون الامر، والقدرة على قصد الامر في ظرف الامتثال حاصلة لتحقق الامر.
وبالجملة: فاشكال الدور يبتني على الخلط بين الشرط بالمعنى الفلسفي والشرط بمعناه الاخر. وبعد تبين الخلط والمراد بالشرط يتضح عدم تأتي الاشكال، ويتبين ما هو محط النظر في الجواب المشار إليه فتبصر.
الثالث: وهو ما يرتبط بعدم القدرة على المأمور به أيضا. لكنه بتقريب