ثم إن صاحب الكفاية ذكر: انه لو لم نقل بان المناسب المذكورة بين وقوع الفعل وعدم الرضا بالترك موجبة لظهور الصيغة في الطلب الوجوبي، فلا أقل من الالتزام باستلزامها بتعين الوجوب من سائر المحتملات عند الاطلاق وعدم القرينة، فإذا تمت مقدمات الحكمة كان مقتضاها حمل الكلام على إرادة الوجوب، لان شدة مناسبة الاخبار بالوقوع مع الوجوب توجب تعين إرادة الوجوب مع عدم القرينة على غيره وكون المتكلم في مقام البيان (1).
الجهة الرابعة: لو لم نقل بظهور الصيغة في الوجوب وضعا، فهل هي ظاهرة فيه بسبب آخر من انصراف أو غيره؟.
أدعي انصرافها إليه باعتبار كثرة الاستعمال فيه، أو بلحاظ غلبة وجوده، أو من جهة أكمليته.
واستشكل فيه صاحب الكفاية: بان استعمال الصيغة في الندب وهكذا وجوده لا يقل عن استعمالها في الوجوب ووجوده لو لم يكن بأكثر، وأكملية الوجوب بالمعنى بحيث يصير وجها ومرآة له، والأكملية وحدها لا توجب ذلك (2).
ثم إنه (قدس سره) قرب ظهور الصيغة في الوجوب عند الاطلاق وتمامية مقدمات الحكمة بما مرت الإشارة إليه في كلام المحقق العراقي، وقد عرفت الاشكال فيه فلا نعيد.
.