آخر، وهو ما أشار إليه في الكفاية أولا ثم أوضحه في طيات كلماته.
وبيانه: ان أخذ قصد الامر في متعلق الامر يستلزم عدم القدرة على الاتيان بالفعل بقصد الامر. وذلك: لان قصد الامر إما ان يؤخذ بنحو الشرطية للفعل أو بنحو الجزئية، بحيث يكون المأمور به مركبا من الفعل وقصد الامر.
فعلى الأول: فحيث إن الامر انما يتعلق بالمقيد بما هو مقيد بحيث لا يكون الا أمر واحد متعلق بموضوع واحد وهو المقيد ولا ينحل الامر إلى أمرين أحدهما يتعلق بذات الفعل والاخر بالخصوصية أو بتقيده بها، لان التجزء انما يكون بالتحليل العقلي..
لم تكن ذات الفعل متعلقا للامر. وعليه فلا يمكن الاتيان بها بداعي الامر المتعلق بها لعدم وجوده، والامر الموجود إنما يدعو إلى المقيد بما هو مقيد لأنه متعلقه، لا إلى الذات إذ لم يتعلق بالذات، والمفروض ان المقيد - وهو الفعل بقصد الامر - غير مقدور لتوقفه على تعلق الامر بذات الفعل حتى يصح الاتيان به بداعي أمره.
وعلى الثاني: فالفعل وان كان بذاته متعلقا للامر لأنه جزء، والمفروض ان الكل عين أجزائه فالامر المتعلق به متعلق بها، إلا أن في أخذه جزء محذورين:
أحدهما: لزوم تعلق الامر بغير الاختياري، وهو قصد القربة، لأنه إذا كان جزء كان متعلقا للامر وهو غير اختياري، لان الإرادة ليست بالاختيار، وإلا لزم التسلسل - وهو واضح - ويمتنع تعلق الامر بما هو غير اختياري.
ثانيهما: عدم القدرة على الاتيان بالمأمور به، وذلك لان المركب الارتباطي لا يمكن الاتيان بكل جزء منه على حده ومستقلا، بل لا يتحقق امتثاله إلا بالاتيان بكل جزء مع غيره من الاجزاء - ولذا لا يمكن قصد الامر في الاتيان بالركوع وحده -.
وعليه، فلا يمكن الاتيان بذات الفعل بداعي وجوب الكل ما لم ينضم