إليه الجزء الاخر وهو قصد الامر، فيكون المأتي به هو الفعل بداعي الامر لداعي الامر، وذلك محال لا من باب ان داعي الامر لا يمكن ان يتحقق بداعي الامر - إذ ذلك بنفسه لا محذور فيه، ولذا يرتفع المحذور المذكور في صورة الالتزام بتعدد الامر مع أنه يستلزم أن يكون داعي الامر عن الامر - بل من جهة ان الامر لا يكون محركا نحو محركية نفسه، فإنه بوزان علية الشئ لعلية نفسه، بيان ذلك: ان المفروض انه لا أمر إلا واحد، وعليه فإذا جئ بالصلاة - مثلا - بقصد أمرها - وهو الامر بالمجموع المركب - وكان المحرك نحو ذلك هو الامر بالمجموع، كان الاتيان بالصلاة بداعي الامر بالمركب منبعثا عن الامر بالمركب، فالامر بالمركب يكون داعيا للاتيان بالصلاة بداعي الامر نفسه، فيلزم أن يكون الامر داعيا لداعوية نفسه وهو محال بملاك علية الشئ لعلية نفسه (1).
وعلى هذا الوجه حمل المحقق الأصفهاني عبارة الكفاية وبين جهة المحالية بما عرفته (2).
وهذا توضيح ما أفاده صاحب الكفاية ويقع الكلام في ما أفاده في موارد ثلاثة:
الأول: فيما ذكره من عدم انحلال الامر بالمقيد وانبساطه، بل يكون امرا واحدا متعلقا بالمقيد بما هو مقيد.
وتحقيق الكلام في صحة هذه الدعوى ليس محله ههنا، بل له محل آخر في هذا العلم وهو مبحث البراءة والاشتغال عند البحث عن جريان البراءة مع الشك في الشرطية، فان جريان البراءة الشرعية والاشتغال يبتني على تحقيق أن الامر بالمشروط هل ينحل إلى أمرين ضمنيين، أمر بذات المشروط وأمر آخر .