الصيغة فأداته تدل على نسبة أخرى غير النسبة المدلول عليها بنفس الصيغة.
وعليه، فلدينا نسبتان مدلول عليهما بدالين، فيمكن ان تكون إحداهما وجوبية والأخرى ندبية، ويبقى ظهور الصيغة في الوجوب بالنسبة إلى غير ما قام الدليل على استحبابه على حاله. فتدبر جيدا.
الجهة الثالثة: في تحقيق الكلام في مدلول الصيغة الخبرية الواردة في مقام الطلب، وبيان ما تظهر فيه من وجوب أو استحباب أو غيرهما.
وبيان ذلك: انه كثيرا ما يجئ في النصوص في مقام الطلب صيغة خبرية نظير: (يعيد) أو: (يتوضأ) ونحوهما. فهل هي ظاهرة في الوجوب أو لا؟.
قيل: بعدم ظهورها في الوجوب، باعتبار انها غير مستعملة في معناها الحقيقي وهو الاخبار بثبوت النسبة، والمعاني المجازية المحتملة متعددة، ولا مرجح للوجوب لعدم أقوائيته.
وقد التزم صاحب الكفاية بظهورها في الوجوب، بدعوى: ان الصيغة لم تستعمل في غير معناها، بل انما استعملت في معناها وهو النسبة، الا إنه لم يكن بداعي الاخبار والاعلام - وهو غير مقوم للموضوع له كما تقدم -، بل بداعي البعث والتحريك بنحو آكد، فإنه أخبر بوقوع المطلوب في مقام طلبه إظهارا بأنه لا يرضى الا بوقوعه، فيكون ظهوره في البعث آكد من ظهور الصيغة.
ثم تعرض بعد ذلك لايراد لزوم وقوع الكذب في كلامه تعالى - إذا كان المستعمل فيه هو النسبة - لعدم وقوع المطلوب غالبا.
والجواب عنه: بان الكذب انما يتحقق لو كان الاستعمال بداعي الاعلام لا بداعي البعث كما فيما نحن فيه، والا لزم الكذب في غالب الكنايات (1).
ولا يخفى ان ما ذكره (قدس سره) مجرد دعوى ليس لها صورة دليل .