من قبل الأمر، فلابد وأن يكون الأمر ملحوظا بنحو الاستقلال؛ لمكان الموضوعية، فيجمع بين اللحاظين المتنافيين.
وقال المحقق الخراساني (رحمه الله) (1): إن لزوم المحال إنما هو من ناحية إتيان المأمور به، وإن الإتيان بالمتعلق الكذائي ممتنع.
بيانه: أن داعوية الأمر إنما تكون إلى ما لو وجد يكون مصداقا لعنوان المأمور به، فإن كان المأمور به مثلا نفس الصلاة، تكون الداعوية إليها، وإن كان الصلاة متقيدة بالداعوية، فداعويته لا محالة تكون إليها مع هذا التقيد، مع أن هذا التقيد إنما يتحقق بعد الداعوية، فداعوية الأمر تتوقف على أن ما وجد يكون معنونا بالداعوية، وهو يتوقف على داعوية الأمر.
وإن شئت قلت: إن الأمر لا يدعو إلا إلى متعلقه، والمتعلق بالفرض متقيد بالداعوية، فالأمر لابد وأن يدعو إلى داعويته، فتحقق المتعلق في الخارج مستلزم للدور المحال.
ولك أن تقول: إن الأمر في المقام لا يدعو إلا إلى المتقيد بالداعوية؛ أي الصلاة بداعي الأمر، فتكون داعوية الأمر إلى داعويته، فننقل الكلام إلى الداعوية الثانية، هل هي تدعو إلى الصلاة، أو إلى الصلاة بداعي الأمر؟ فإن كانت تدعو إليها مطلقا فلا تكون مأمورا بها؛ لأنه هو المتقيد، وإن دعت إلى المتقيد فلابد من فرض داعوية ثالثة، فيذهب الأمر إلى غير نهاية، ولا تقف السلسلة إلا إذا كانت الصلاة بنفسها مأمورا بها.
هذا كله إن قلنا: بأن قصد التقرب المعتبر في المأمور به، هو قصد الأمر.
وأما إن قلنا: بأنه عبارة عن قصد المحبوبية، أو حسن الفعل، أو