محالية أخذه في متعلق الأوامر (1) فأصبح ذلك كالضروريات بين المتأخرين منه؛ بحيث تلقوه بالقبول أولا، ثم تكلفوا في إقامة الدليل عليه ثانيا.
وقد اختلفت كلمات تلامذته وأدلتهم في وجه الاستحالة، فجعله بعض منهم من ناحية الأمر؛ وأن تعلق الأمر بهذا المقيد محال (2) وبعضهم من ناحية الإتيان؛ وأن الإتيان بهذا النحو من المقيد محال (3).
والذي حرره المحقق المقرر لبحثه الشريف، هو أن هذه القيود إنما تتحقق بعد تعلق الأمر بالمتعلق، ولا يمكن أخذ ما يأتي من قبل الأمر في موضوعه؛ لوجوب تقدم الموضوع على الأمر الذي هو بحكم الموضوع (4).
وبالجملة: يلزم من أخذه في الموضوع، تقدم الشيء على نفسه؛ لأن الأمر متوقف على الموضوع، وهو بالفرض متوقف على الأمر.
وقرر بعضهم وجه الاستحالة؛ بأن الأمر لا يتعلق إلا بما هو المقدور، فلابد من كون المتعلق مقدورا، والفرض أنه غير مقدور إلا بعد تعلق الأمر به (5).
وقال بعض أساتيذنا: إن وجه الاستحالة لا ذاك ولا ذاك، بل وجهها أن تعلق الأمر بذلك المقيد، موجب للجمع بين اللحاظين؛ أي الآلي والاستقلالي، لأن الموضوع لابد وأن يكون ملحوظا بنحو الاستقلال، والأمر لكونه آلة لحصول المطلوب، ليس ملحوظا إلا بنحو الآلية والحرفية، فإذا قيد الموضوع بما يأتي