لمحات الأصول - تقريرات البروجردي ، للسيد الخميني - الصفحة ٥٦
حدثني أبي، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه أميرا لمؤمنين (عليهم السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) " (1) لكن لا يلزم أن تكون استعمالاتهم مطابقة لاستعمال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، بل يمكن أن يكون استعمالهم الأمر في الندب أكثر بكثير من استعماله فيه كما لا يخفى - أن الحل والنقض كليهما مخدوشان:
أما الحل ففيه: أن استعمال الأمر في الندب مع القرينة المصحوبة، ليس معناه أن الأمر مع القرينة يستعمل في المعنى المجازي، بل معناه أن الأمر يستعمل بنفسه فيه، والمعين لهذا الاستعمال هو القرينة، كما هو الشأن في سائر المجازات (11)، فإذا كان كذلك فكثرة استعمال اللفظ فيه توجب انسا للذهن

١ - انظر الكافي ١: ٤٢ / ١٤، وأما لي المفيد: ٤٢ / ١٠، وبحار الأنوار ١٠٤: ٤٤، ووسائل الشيعة ١٨: ٥٨ و ٦٩ و ٧٤، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 8، الحديث 26 و 67 و 86.
11 - والحق الحقيق بالتصديق هو ما اختاره بعض أجلة العصر (رحمه الله) في وقايته وتبعه غيره: أن اللفظ في مطلق المجاز - مرسلا كان أو استعارة أو مجازا في الحذف، مفردا كان أو مركبا - وكذا في الكناية، مستعمل فيما وضع له لاغير، لكن يكون جده على خلاف استعماله، وإنما يكون تطبيق المعنى الموضوع له على ما أراده جدا بادعاء كونه مصداقه، كما في الكليات، وعينه كما في الأعلام الشخصية.
فقوله: (ما هذا بشرا ان هذا إلا ملك كريم) استعمل " الملك " في الماهية المعهودة من الروحانيين، وإنما حملها عليه بادعاء كونه من مصاديقها، فالادعاء على مذهب السكاكي وقع قبل الإطلاق، فاطلق اللفظ على المصداق الادعائي، دون هذا؛ فإن الادعاء بناء عليه وقع بعد الاستعمال، وحين إجراء الطبيعة الموضوع لها اللفظ على المصداق الادعائي، وفي قوله: " رأيت حاتما " اريد ب‍ " حاتم " هو الشخص المعروف وادعي أن فلانا هو هو، فالادعاء لتصحيح إجراء المعنى على المعنى، فحسن الكلام في باب المجازات إنما هو بتبادل المعاني والتلاعب بها، لا بعارية الألفاظ وتبادلها، والشاهد على صحة هذا المذهب هو الطبع السليم والذوق المستقيم.
ثم لا وجه لتخصيص ما ذكر بالاستعارة، بل هو جار في المجاز المرسل أيضا، فلا يطلق العين على الربيئة إلا بدعوى كونه نفس العين لكمال مراقبته، لا بعلاقة الجزئية والكلية، ولا الميت على المريض المشرف على الهلاك إلا بدعوى كونه ميتا، والمصحح للدعوى إشرافه عليه وانقطاع أسباب الصحة عنه، وفي قوله: (وسئل القرية...) يدعى كون القضية بمثابة تجيب عنها القرية والعير، وتقدير " الأهل " فيه يحط الكلام من ذروة البلاغة والحسن إلى حضيض البرودة والسوقية.
وكذا الحال في المجاز المركب، فإذا قيل: " أراك تقدم رجلا وتؤخر اخرى " للمتحير والمتردد، لم تستعمل الألفاظ المفردة إلا في معانيها الحقيقية، لكن ادعي كون المتردد والمتحير شخصا متمثلا كذلك، وليس للمركب وضع على حدة بحيث كانت أجزاؤه بمنزلة حروف الهجاء في المفردات؛ بالضرورة ولعدم الاحتياج إليه ولغويته، حتى يقال: إن اللفظ الموضوع لمعنى استعمل في غيره. (مناهج الوصول 1: 104 - 107).
هذا حال المجازات، أما الأوامر فنقول: لا إشكال في حكم العقلاء كافة على تمامية الحجة على العبد مع صدور البعث من المولى بأي دال كان، وقطع عذره وعدم قبوله باحتمال نقص الإرادة وعدم حتمية البعث وغير ذلك.
ولا ريب في حكمهم بلزوم إطاعة الأوامر الصادرة من المولى من غير توجه إلى التشكيك العلمي من احتمال كونه صادرا عن الإرادة غير الحتمية، أو ناشئا عن المصلحة غير الملزمة، وليس ذلك للدلالة اللفظية، أو لجهة الانصراف، أو لاقتضاء مقدمات الحكمة، أو لكشفه عن الإرادة الحتمية، بل لبناء منهم على أن بعث المولى لا يترك بغير جواب، كما لا يترك باحتمال الندب، فتمام الموضوع لحكمهم بوجوب الطاعة هو نفس البعث ما لم يرد فيه الترخيص.
هذا، من غير فرق بين ما دل على الإغراء والبعث، سواء كان الدلالة بآلة الهيئة، أو بإشارة من يده أو رأسه، فالإغراء - بأي دال كان - هو تمام الموضوع لحكم العقلاء بتمامية الحجة إلا أن يدل دليل على الترخيص. (تهذيب الاصول 1: 110).
وهنا إشكال يرد على كل من قال بدلالة الأمر على الوجوب أو الندب بأي دليل تمسك، ومن قال باستعماله فيهما حقيقة أو مجازا؛ إذ انتزاعهما أو اعتبارهما - على الفرق المقرر في محله بين الانتزاعيات والاعتباريات - إن كان بلحاظ الإرادة الحتمية، أو المصلحة الملزمة في الوجوب وعدمهما في الندب، فمن البين أن ذلك من مبادئ الاستعمال، وهو مقدم بالطبع على الاستعمال، وإن كان بلحاظ حتمية الطاعة أو عدمها، فمن الواضح أنهما منتزعتان بعد الاستعمال، فلا يعقل الاستعمال فيهما على جميع الأقوال. (تهذيب الاصول 1:
109 - 110).
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة بقلم آية الله الشيخ جعفر السبحاني المقدمة 1
2 المقدمة 5
3 فصل: البحث حول موضوع العلم 7
4 تمايز العلوم بتمايز الموضوعات 11
5 حول تمايز المسائل 13
6 موضوع علم الاصول 17
7 فصل: البحث في الوضع 21
8 حول أقسام الوضع والموضوع له 22
9 المقصد الأول: في الأوامر 31
10 المطلب الأول: فيما يتعلق بمادة الأمر 33
11 الجهة الثالثة: الطلب والإرادة 33
12 دليلا الأشاعرة على وجود صفة نفسانية قبال العلم 33
13 الجبر والتفويض 37
14 الجهة الرابعة: في أن الأمر إذا كان مطلقا، هل يحمل على الوجوب؟ 45
15 لابد من تقديم امور: 45
16 الأول: في معنى الطلب 45
17 الثاني: ما به الامتياز بين مبدأ الطلب الندبي والوجوبي 45
18 الثالث: الفرق بين الطلب الندبي والوجوبي 47
19 الرابع: دلالة الطلب على الإرادة دلالة عقلية 48
20 الخامس: تحرير محل النزاع 49
21 تحقيق المقام: 50
22 المطلب الثاني: فيما يتعلق بصيغة الأمر 53
23 فيه مباحث: 53
24 المبحث الأول: في صيغ الأمر 53
25 المبحث الثاني: كثرة استعمال الأمر في الندب 55
26 تنبيه: في الأحكام السلطانية 59
27 المبحث الثالث: في التعبدي والتوصلي 61
28 هاهنا امور: 61
29 الأمر الأول: في تعريفهما 61
30 الأمر الثاني: في أخذ قصد التقرب في متعلق الأمر 63
31 تفصيات: عن عويصة أخذ قصد التقرب 69
32 تحقيق ودفع 74
33 لابد من تمهيد مقدمات: 74
34 الاولى: أنحاء أخذ القصد 74
35 الثانية: الميزان في مقربية المقدمات 74
36 الثالثة: فيما هو الباعث نحو العمل 75
37 رجع 81
38 الأمر الثالث: في مقام الشك في التعبدية والتوصلية 83
39 المبحث الرابع: في " المرة والتكرار " و " الفور والتراخي " 83
40 تنبيه: 85
41 المطلب الثالث: في الإجزاء 87
42 لابد من تمهيد امور: 87
43 الأمر الأول: تحرير محل النزاع 87
44 الأمر الثاني: المراد من " على وجهه " 88
45 الأمر الثالث: الفرق بين هذه المسألة وبعض اخرى 89
46 يقع الكلام في ثلاثة مواضع: 90
47 الموضع الأول: في إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقا عن التعبد ثانيا 90
48 الموضع الثاني: في الأوامر الاضطرارية 92
49 تنبيه: 96
50 الموضع الثالث: الإتيان بالمأمور به الظاهري هل يقتضي الإجزاء أم لا؟ 97
51 يقع الكلام في مقامين: 98
52 المقام الأول: في الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الاصول الشرعية 98
53 المقام الثاني: الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الأمارات الشرعية 101
54 تذييل استطرادي: الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية 106
55 المطلب الرابع: في مقدمة الواجب 111
56 لتوضيح المقصود نقدم امورا: 111
57 الأمر الأول: في عدم كون المسألة اصولية 111
58 الأمر الثاني: تقسيمات المقدمة 113
59 منها: تقسيمها إلى الداخلية والخارجية 113
60 منها: تقسيمها إلى مقدمة الوجوب، والواجب؛ والصحة، والعلم 117
61 منها: تقسيمها إلى السبب، والشرط، وعدم المانع، والمعد 117
62 منها: تقسيمها إلى المقارن والمتقدم والمتأخر 121
63 الأمر الثالث: في أقسام الواجب 125
64 منها: تقسيمه إلى المطلق والمشروط 125
65 منها: تقسيمه إلى المعلق والمنجز 133
66 فذلكة 139
67 منها: تقسيمه إلى الأصلي والتبعي 140
68 منها: تقسيمه إلى النفسي والغيري 142
69 حكم الشك في النفسية والغيرية 144
70 تذنيبان: 146
71 الأول: في استحقاق المثوبات 146
72 إشكال ودفع 148
73 الثاني: في الوضوء التهيئي 150
74 الأمر الرابع: في بيان ما هو الواجب في باب المقدمة 151
75 إيقاظ: 155
76 تذنيب: في ثمرة النزاع في هذه المسألة 155
77 تتمة: حول الأصل عند الشك في الملازمة 156
78 حول استدلال القائلين بوجوب المقدمة 156
79 المطلب الخامس: في مسألة الضد 161
80 لابد من تقديم امور: 161
81 الأول: كون المسألة من المبادئ الأحكامية 161
82 الثاني: في الضد العام 161
83 الثالث: في الضد الخاص 162
84 الرابع: في ثمرة المسألة 166
85 تحقيق في مسألة الترتب 170
86 نقل كلام لتحقيق مرام 181
87 المطلب السادس: في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه 183
88 المطلب السابع: في الواجب التخييري 185
89 المطلب الثامن: في الواجب الكفائي 191
90 بقي تنبيهان: 194
91 المطلب التاسع: ينقسم الواجب باعتبار إلى المطلق والموقت 197
92 المطلب العاشر: هل متعلق الأوامر والنواهي الطبايع أو الأفراد؟ 201
93 المقصد الثاني: في النواهي 205
94 فيه فصول: 205
95 فصل: في اختلاف الأمر والنهي 207
96 تنبيه: 210
97 فصل: اجتماع الأمر والنهي 213
98 لابد من تمهيد مقدمات: 214
99 المقدمة الاولى: تحرير محل الخلاف والنزاع 214
100 المقدمة الثانية: في المراد بالواحد في عنوان المسألة 215
101 المقدمة الثالثة: هل هذه المسألة من المسائل الاصولية؟ 215
102 المقدمة الرابعة: هل يجري النزاع على القول بتعلق الأحكام بالأفراد؟ 216
103 المقدمة الخامسة: في المراد من الإمكان والامتناع في محل النزاع 217
104 دليل امتناع الاجتماع 218
105 تنبيهات: 224
106 التنبيه الأول: حكم العبادة في الدار المغصوبة 224
107 التنبيه الثاني: جريان النزاع في العامين من وجه 229
108 التنبيه الثالث: جريان النزاع عند أخصية المنهي عنه مطلقا 231
109 التنبيه الرابع: لافرق في جريان النزاع بين أقسام الأمر والنهي 232
110 التنبيه الخامس: بعض أدلة المجوزين 234
111 التنبيه السادس: حكم توسط الأرض المغصوبة 238
112 حول التصرف التخلصي 241
113 وجوه واحتمالات: 241
114 حكم من تاب بعد دخوله في ملك الغير 246
115 تذنيب: التصرفات الخروجية مقدمة للكون في الخارج 247
116 فصل: اقتضاء النهي للفساد 249
117 تنبيه: الميزان في الاتصاف بالصحة والفساد 252
118 تتميم: أقسام النهي المتعلق بالمعاملات 254
119 تذنيب: الاستدلال على الفساد بفهم العلماء 257
120 تتمة: في الاستدلال بالروايات 258
121 ختام: حول كلام أبي حنيفة 260
122 المقصد الثالث: في المفاهيم 263
123 مقدمة: في كيفية الدلالة على المفهوم 265
124 رجع 273
125 إبانة: في دخالة القيد في الموضوع أو الحكم 275
126 فصل: الجملة الشرطية 281
127 بقي امور: 283
128 الأمر الأول: المفهوم في الجمل الإنشائية 283
129 الأمر الثاني: إذا تعدد الشرط مع وحدة الجزاء 287
130 الأمر الثالث: تعدد الشرط واتحاد الجزاء [تداخل الأسباب والمسببات] 290
131 الأمر الرابع: المفهوم فيما أفاد السلب الكلي 296
132 تنبيه: البحث حول باقي المفاهيم 297
133 المقصد الرابع: العام والخاص 299
134 فصل: تعريف العام والخاص 301
135 فصل: النكرة واسم الجنس في سياق النفي 307
136 فصل: في حجية العام المخصص 309
137 فصل: في الخاص المجمل 317
138 بقي هاهنا امور: 324
139 الأمر الأول: في إخراج الأفراد بجهة تعليلية 324
140 الأمر الثاني: في العامين من وجه المتنافيي الحكم 325
141 الأمر الثالث: في إحراز المشتبه بالأصل 326
142 وهم وإزاحة: 331
143 الأمر الرابع: الشك بين التخصيص والتخصص 335
144 الأمر الخامس: لو دار الأمر بين التخصيص والتخصص لإجمال الخاص 335
145 الأمر السادس: دفع توهم 337
146 فصل: هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن مخصصه؟ 339
147 فصل: هل الخطابات الشفاهية تختص بالحاضرين؟ 347
148 فصل: تعقب العام بالضمير 355
149 فصل: فرق بين المفهوم المخالف والموافق 359
150 فصل: الاستثناء المتعقب لجمل متعددة 363
151 فصل: جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 367
152 المقصد الخامس: المطلق والمقيد 371
153 فصل: تعريف المطلق 373
154 تنبيه: الألفاظ المطلقة 376
155 فصل: الشياع والسريان 385
156 الاستدلال على الإطلاق بدليل الحكمة 387
157 فذلكة: في ملخص ما حققناه في معنى الإطلاق والتقييد 391
158 تنبيه: حول مقالة سلطان العلماء 394
159 ينبغي التنبيه على امور: 395
160 الأمر الأول: طريق إحراز كون المتكلم في مقام البيان 395
161 الأمر الثاني: إشكال ودفع 397
162 الأمر الثالث: أقسام المطلق 399
163 الأمر الرابع: شرط الاحتياج إلى مقدمات الحكمة 401
164 المقصد السادس: في بيان الأمارات المعتبرة عقلا وشرعا 407
165 وفيه فصول: 407
166 الفصل الأول: تمهيدات لمباحث القطع 409
167 تذكر فيه امور: 409
168 الأمر الأول: إن مبحث القطع اصولية 409
169 الأمر الثاني: المراد ب‍ " المكلف " في تقسيم الشيخ 410
170 الأمر الثالث: مراتب الحكم 411
171 الأمر الرابع: تقسيم الحكم إلى الواقعي والظاهري 413
172 الأمر الخامس: تقسيم حالات المكلف باعتبار وجود المنجز وعدمه 414
173 الفصل الثاني: معنى حجية القطع 421
174 الفصل الثالث: قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي والطريقي 425
175 الفصل الرابع: في التجري 433
176 تحرير محل النزاع 433
177 تحقيق المقام 435
178 مقالة المحقق الخراساني في هذا المقام 439
179 تفصيل صاحب الفصول 442
180 الفصل الخامس: هل العلم الإجمالي كالتفصيلي مطلقا، أو لا مطلقا؟ 447
181 الكلام يقع في مقامين: 447
182 المقام الأول: في إثبات التكليف 447
183 المقام الثاني: في إسقاط التكليف 453
184 الفصل السادس: الأمارات الغير العلمية 459
185 وفيه مباحث: 459
186 المبحث الأول: في إمكان التعبد بها 459
187 المراد بالإمكان 459
188 استدلال ابن قبة لامتناع التعبد بالأمارات 461
189 التعبد بالأمارات بناء على السببية 464
190 بعض الأجوبة عن شبهة ابن قبة 469
191 كلام حول جعل الحجية والطريقية وأمثالهما 475
192 ظهور دليل الحكم الظاهري في الإجزاء 476
193 الفهارس العامة 483
194 1 - فهرس الآيات الكريمة 485
195 2 - فهرس الأحاديث الشريفة 488
196 3 - فهرس المعصومين (عليهم السلام) 490
197 4 - فهرس الأعلام 491
198 5 - فهرس الكتب 494
199 6 - مصادر التحقيق 496