هذا الأمر الصوري الذي لا روح فيه، ولا يترتب عليه غرض، ولا يكون ذا مصلحة وحسن ومحبوبية أصلا، لا يكون مقربا للمولى أبدا، فقصد هذا الأمر الصوري مع لا قصده سواء، فلا يصل المولى بهذه الحيلة إلى غرضه مطلقا (16).
16 - والجواب عنه: أن الممتنع هو تعلق الإرادة والبعث بالمجرد عن القيد مع الاكتفاء به، وأما مع إرادة إفهام القيد بدليل آخر فلا، فكما يجوز للآمر الذي تعلق غرضه بإتيان مركب أو مقيد أن يأمر بهما، يجوز له أن يأمر بالأجزاء واحدا بعد واحد، مع إفهام أن الغرض متعلق بالمركب، وأن يأمر بالخالي عن القيد ويأمر بالقيد مستقلا، وهذا مما لا محذور فيه، لا سيما في المقام الذي لا يمكن غير ذلك فرضا.
وأما عدم مقربية قصد الأمر المتعلق بالمجرد عن القيد، فهو - أيضا - ممنوع فيما نحن فيه؛ ضرورة أن تمام المحصل للغرض هو الصلاة مع قصد أمرها.
نعم، في الأجزاء والقيود التي لم تكن بتلك المثابة، لا يمكن قصد أمرها فقط، ولا يكون قصده مقربا، لا في مثل المقام الذي يكون قصد الأمر قيدا متمما للغرض. (مناهج الوصول 1: 272).