لا تكون الأمارات إلا منجزة للواقع في صورة الإصابة، وموجبة لصحة الاعتذار في صورة المخالفة، فلا يلزم اجتماع الضدين أو المثلين (1).
وأجاب عن الإشكال بعض أعاظم تلامذة العلامة الميرزا الشيرازي (2) - وقيل: إنه منه (قدس سره) (3) - وقد شيد أركانه هذا العظيم؛ بأن الأحكام الواقعية المتعلقة بالموضوعات الواقعية، لا يمكن إطلاقها بالنسبة إلى حال الشك في الحكم؛ فإنه من الحالات الطارئة للموضوع والمكلف بعد تعلق الحكم، فلا يمكن الإطلاق والتقييد بالنسبة إليها.
فموضوع الحكم الواقعي، هو الذي لا يمكن فيه لحاظ الإطلاق والتقييد بالنسبة إلى الحالات اللاحقة المتأخرة عنه، وموضوع الحكم الظاهري هو مشكوك الحكم بما هو مشكوك، وهو متأخر رتبة عن الذات، ولا يمكن الجمع بينهما في اللحاظ؛ فإن أحدهما مما يمتنع تقييده وإطلاقه بالنسبة إلى الشك، والآخر ما يكون الشك موضوعا له، فتختلف رتبتهما، ويرتفع التضاد بينهما.
كما أن الصواب في باب الترتب ورفع التضاد فيه، هو اختلاف الرتبة؛ فإن الأمر بالأهم لا يمكن إطلاقه بالنسبة إلى حال العصيان؛ فإنه من الحالات اللاحقة للحكم، ولا يمكن تقييد الموضوع به، ولا إطلاقه بالنسبة إليه، والأمر بالمهم يكون متقيدا بعصيان الأهم، فهو متأخر رتبة عن الأمر بالأهم.
فكما أن رفع التضاد في باب الضدين باختلاف الرتبة، فكذلك فيما نحن فيه (4).
هذا، ولا يخفى ما فيه؛ فإن الإطلاق - كما مر ذكره (5) - ليس عبارة عن جعل