وبالجملة: إن التخصيص بالمفهوم المخالف - عند القدماء - من صغريات حمل المطلق على المقيد، والكلام فيه هو الكلام فيه (113). وأما عند المتأخرين، فعلى القول بالعلية المنحصرة ليس دلالة مفهومية، بل هي دلالة بالمنطوق؛ حيث تدل أداة الشرط أو الوصف المعتمد على الموصوف على العلية المنحصرة، فتدل على عدم الحكم عند عدم القيد، وحينئذ ليس من قبيل المطلق والمقيد، كما لا يخفى؛ ولهذا تدل على عدم مدخلية قيد آخر سوى القيد المذكور، فتدبر.
(٣٦١)