مرجعه، أو بارتكاب التجوز في نسبة الحكم إلى الكل توسعا، ومع الدوران بينها تكون أصالة العموم بلا معارض؛ لأن المراد من الضمير معلوم؛ لرجوعه إلى الرجعيات مثلا، وإنما الشك في كونه من باب الحقيقة أو المجاز في الكلمة أو الإسناد، ولم يثبت بناء العقلاء على اتباع الظهور في ذلك، بل المتيقن منه اتباعه في تعيين المراد، لا في كيفية الاستعمال.
هذا، إذا انعقد للكلام ظهور في العموم.
وأما مع اكتنافه بما يصلح للقرينية، فيحكم بالإجمال، ويرجع إلى ما تقتضيه الاصول (1). انتهى ملخصا.
أقول: إن الاحتمالين الأخيرين ساقطان رأسا. أما احتمال رجوع الضمير إلى بعض ما اريد من المرجع (109)، فلما عرفت في محله: من أن المبهمات - ومنها الضمائر - إنما وضعت لما هو إشارة بالحمل الشائع؛ أي لإيجادها، لا لمفهومها (3)، ولا لمصداق المشار إليه (4)، كما يتراءى من بعض حواشي " المطول "، ولابد