لا شيوع له أصلا - لا بحسب الأفراد، ولا بحسب الحالات والأزمان - لا يعد مطلقا.
الثاني: أن الشائع أيضا لا يعد مطلقا إلا إذا اخذ موضوعا لحكم، ويكون تمام الموضوع له بلا دخالة شيء فيه، فقوله: " أعتق رقبة " مطلق، كقوله:
" أكرم زيدا ".
الثالث: أن الإطلاق والتقييد صفتان لأمر واحد باعتبارين، فالرقبة إذا كانت تمام الموضوع لحكم تكون مطلقة، وإذا كانت مع قيد الإيمان موضوعا له تكون مقيدة، فالإطلاق والتقييد وصفان للرقبة في المثال؛ باعتبار تمام الموضوعية للحكم وعدمه.
الرابع: أن الإطلاق والتقييد وصفان إضافيان، فربما كان شيء باعتبار قيد مطلقا، وباعتبار قيد آخر مقيدا، فعتق الرقبة بالنسبة إلى الإيمان يمكن أن يكون مقيدا، وبالنسبة إلى الصحة والمرض مطلقا.
الخامس: أن بين المطلق والمقيد تقابل العدم والملكة، فالمطلق هو غير المقيد مما من شأنه أن يكون مقيدا (116).
السادس: أن الإطلاق والتقييد وصفان للمعنى أولا وبالذات، وللفظ الدال عليه ثانيا وبالعرض، فالرقبة - في مقام الثبوت - إذا كانت تمام الموضوع لحكم، تكون مطلقة، وإلا تكون مقيدة، واللفظ الدال على الأول مطلق بواسطة،