وفيه: أن الدليل هو السيرة القطعية العقلائية، ولم يرد ردع عنها، والإجماع أيضا عملي يرجع إليها، لا إلى الإجماع المصطلح، كما أن سيرة المسلمين ترجع إلى السيرة العقلائية، لا المتشرعة، وقد عرفت: أن السيرة في جميع الأعصار [جارية] على تخصيص الكتاب بالخبر.
الثالث: أنه لو جاز التخصيص لجاز النسخ؛ لأن النسخ هو التخصيص الزماني، ولا يجوز نسخه به قطعا (1).
وفيه: منع الملازمة؛ لقيام الإجماع على عدم جواز النسخ، دون التخصيص.
مضافا إلى منع عدم جواز النسخ أيضا.
الرابع: أن الأخبار المتواترة معنى أو إجمالا، تدل على وجوب طرح الأخبار المخالفة للقرآن (2)، فكيف يخصص القرآن به (3).
والجواب عنه: أن تلك الأخبار - على كثرتها - على طوائف:
الاولى: ما دلت على وجوب عرض الخبر على كتاب الله، فإن وجد فيه شاهد أو شاهدان عليه فيعمل به، وإلا فلا (4).
وهذه الطائفة تدل على عدم حجية الأخبار من رأس، فإنه لو وجد شاهد أو شاهدان من كتاب الله على شيء، ويكون شرط العمل به ذلك، يكون المعمول عليه هو الكتاب فقط، فلا معنى لحجيته، فهذه الطائفة معارضة لجميع ما دل