ليس هو العلم الإجمالي، فلا مورد لبعض الإشكالات (1):
منها: أنه لا يجوز العمل بالعام قبل انحلال العلم ولو بعد الفحص الكثير.
ومنها: أنه بعد الانحلال لا يجب الفحص عن مخصصات العمومات المشكوك في تخصيصها.
وذلك لما عرفت: من أن المناط للفحص هو ما دل على وجوب التعلم من الآيات والأخبار، فبعد الفحص والتعلم تصير العمومات حجة، وليس للعبد عذر قبل الفحص ولو في الشبهة البدوية.
نعم، بناء على أن لزوم الفحص إنما هو من جهة العلم الإجمالي، لا يجوز التمسك بالعموم ولو بعد الفحص عنه ما لم ينحل العلم؛ لعدم خروجه عن الطرفية بالفحص عنه.
والجواب عن هذه الشبهة - بأنه بعد الفحص عنه يعلم أنه خارج عن طرف العلم من أول الأمر (2) - كما ترى.
هذا حال الفحص.
وأما مقداره فيتفاوت بحسب الوجوه التي استدل بها له؛ فإن كان المبنى هو العلم الإجمالي (3)، فلابد من الفحص حتى ينحل العلم، وإن كان حصول الظن (4) فإلى أن يحصل.
وبناء على ما ذكرناه فلابد من الفحص بالمقدار الميسور له؛ بحيث لا يقع في العسر والحرج، فلابد من تحصيل التكا ليف الواقعية، وتهيئة وسائله من