قرشية بنحو الهلية المركبة، التي هي موضوع الحكم.
قلت: نعم، لا يجدي ذلك لو احتجنا إليه، لكن لا نحتاج إليه؛ لأن العام شامل لجميع الأفراد، والمانع منه هو عنوان الخاص، وأصالة عدم الانتساب تدفع المانع، فيبقى الفرد تحت العام.
والحاصل: أن تمام الموضوع في الحكم هو العنوان المأخوذ فيه، فالمرأة تمام الموضوع لرؤية الدم إلى خمسين، وبعد خروج القرشية يكون الموضوع أيضا هو عنوان العام من غير تقييده بشيء، والفرض أن المرأة محرزة بالوجدان، والمانع من تعلق الحكم هو الشك في كونها من عنوان الخاص، وهو أيضا مدفوع بالأصل، فأصالة عدم الانتساب إلى قريش مما يجدي لإثبات الحكم لها؛ من غير احتياج إلى إثبات كونها غير قرشية بنحو " ليس " الناقصة (1).
هذا حاصل ما أفاده المحقق الخراساني بتوضيح منا.
ولا يخفى: أن قوله: " إن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل، لما كان غير معنون بعنوان خاص، بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص " في غاية الإشكال والسقوط، إن أراد بمعنونية العام بكل عنوان أن جميع العناوين المقارنة للأفراد دخيلة في موضوعية الحكم، حتى تكون المرأة في قوله: " إن المرأة ترى الدم إلى خمسين " موضوعا للحكم مع جميع حالاتها اللاحقة بها، كالعا لمية والجاهلية والقرشية وغيرها لأن ذلك واضح الفساد، فإن كل عنوان اخذ في موضوع الحكم، لا يمكن أن يتجاوز الحكم عنه إلى غيره.
نعم، لا يضر مقارنته بكل عنوان خارجي، فالمرأة في المثال المذكور