موضوع للحكم من غير دخالة شيء آخر فيه، ومع كل مقارن تكون هي بنفسها موضوعا له، ولعل مراده يرجع إلى ما ذكرنا.
ثم إنه يرد عليه: أن أصالة عدم الانتساب مما لا أصل لها؛ لأن القضية المتيقنة في الاستصحاب لابد وأن تكون عين القضية المشكوك فيها، وفيما نحن فيه ليست كذلك؛ لأن هذه المرأة لم تكن قبل وجودها قابلة للإشارة، وليست هذيتها محفوظة، فانتساب هذه المرأة في الأزل؛ مما لا يجوز أن يقال معدومة أو موجودة وليست معدومية انتسابها تقابل موجوديته تقابل الإيجاب والسلب، بل كتقابل العدم والملكة.
وإن شئت قلت: إن الانتساب لما كان من الامور الإضافية والاعتبارية، فلا تحقق له إلا بعد تحقق المرأة ووجودها، وقبله لا يعتبر الانتساب، لا أنه يعتبر عدم الانتساب.
هذا، مضافا إلى أن العام بعد التخصيص، يصير بحسب مقام الثبوت والواقع معنونا بعنوان وجودي أو عدمي، ولا يعقل أن تكون الأفراد بعد التخصيص نفس ذاتها؛ من غير حصول عنوان مقابل للخاص لها؛ ضرورة أن المرأة في قوله:
" المرأة ترى الدم إلى خمسين " بعد تخصيصه: ب " أن المرأة القرشية ترى الدم إلى ستين " (1) لا يمكن أن تكون تمام الموضوع لرؤية الدم إلى خمسين، بل الموضوع هي المرأة الغير القرشية، أو المرأة التي ليست بقرشية على نعت الليسية الناقصة والعدم النعتي، فلا مجرى للاستصحاب لإثبات كونها غير قرشية.
وبما ذكرنا: يتضح الإشكال على الإيراد الذي أورده بعض المتأخرين من أعاظم المعاصرين على ما في " الكفاية " بأن التخصيص إن كان كالتقييد - يخرج العام عن تمام الموضوعية إلى بعضها - يكون الأصل مجديا.