" رجل شك في صلاته بين الاثنين والثلاث " (1)، فإن الموضوع في نظر العرف هو المصلي الشاك من غير دخالة للرجولية فيه، فالقيود إذا كانت بنظر العرف ملغاة غير دخيلة في الحكم، وكان الحكم بنظرهم ثابتا لغير مورد القيد، كان ذلك من مفهوم الموافقة؛ سواء كانت نسبة المنطوق إلى المفهوم هي الأولوية، كقوله تعالى: (فلا تقل لهما اف) (2)، أو لا كالمثال المتقدم، والقدماء جعلوا القول بالمفهوم - فيما إذا كانت النسبة هي الأولوية - قولا بالتفصيل في المسألة (3)، لا أن البحث في المفهوم مختص بها.
وبالجملة: إن موضوع البحث في المفاهيم أعم من المفهوم الموافق والمخالف، وفي الأول أعم مما يكون بالأولوية أو لا، والجامع بين المفهومين في البحث هو القيد الزائد، وإن كان القيد في مفهوم المخالفة على طبق القاعدة - أي كونه للاحتراز والقيدية - وفي الموافقة على غير القاعدة - أي الإتيان به - إنما هو من جهة كونه أحد الأفراد، ويكون القيد ملغى بنظر العرف.
ومفهوم الموافقة عند القدماء هو الذي يعبر عنه المتأخرون ب " إلغاء الخصوصية " (4)، وهو غير تنقيح المناط؛ فإن الثاني أمر عقلي، والأول من المداليل العرفية (83).