عدولا "، أو " على أولادي العدول "، وكذا في الوصية والنذر؛ فإن مثل هذه العناوين - التي توجد بنفس الإنشاء، ولا وجود لها غير ما ينشئه المنشئ، وتكون عناوين شخصية لموضوع خاص - لا يكون انتفاؤها عن غير موضوعاتها بدلالة المفهوم، بل إنما هو بحكم العقل، فالوقف على الأولاد العدول لا يمكن أن يكون وقفا على غيرهم، وهذا مما لا إشكال فيه.
وكذا لا إشكال في أن القضايا الإخبارية مما يمكن أن تكون حكاية عن عنوان كلي أو جزئي، مثل: " إن جاءك زيد فيجب إكرامه " بنحو القضية الإخبارية، تكون دلالتها على الانتفاء بدلالة المفهوم على فرضه.
ومن هذا القبيل القضايا الإنشائية التي تكون إرشادا إلى الأحكام الإلهية، كفتاوى الفقهاء، فإذا قال الفقيه للمستفتي: " إذا شككت بين الأربع والثلاث فابن على الأربع، وصل ركعتين من جلوس، أو ركعة من قيام "، تكون هذه القضية الإنشائية حكاية عن الحكم الواقعي الإلهي، ويمكن أن يكون الحكم الكلي مرتفعا عند فقدان الشرط، وتكون دلالتها عليه من قبيل دلالة المفهوم على القول به، وكذا الأخبار الصادرة عن المعصومين (عليهم السلام) فإنها أيضا إرشادات إلى الأحكام الإلهية المنشأة، وتكون دلالتها على الانتفاء من قبيل المفهوم.
إنما الإشكال في القضايا الإنشائية التي تكون بصدد إنشاء الأحكام، كالأوامر الصادرة عن الله تعالى معلقة على الشرط، وكذا ما صدر عن الموالي العرفية معلقا عليه؛ مما تكون آلة لإيجاد الوجوب، مما تكون نحو تحققها بنفس الإنشاء، ويكون إيجادها ووجودها الإنشائي واحدا حقيقة ومختلفا بالاعتبار؛ فإن الألفاظ المستعملة في المعاني الإنشائية يكون نحو استعمالاتها فيها استعمالا إيجاديا - كما حقق في المعاني الحرفية (1) - فلا وجود لها قبل