من اللفظ، لكن لا يمكن الاحتجاج على المتكلم بأنه نطق بها، فإذا قال المتكلم:
" إن جاءك زيد فأكرمه " يفهم منه أنه إذا لم يتحقق المجيء لا يجب الإكرام، لكن لا يجوز أن يحتج على المتكلم بأنك قلت: إذا لم يتحقق المجيء لا يجب الإكرام، وإذا قيل له: لم قيدت كلامك بالمجيء؟ له أن يعتذر بأعذار.
وبالجملة: إن دلالة المفهوم خارجة عن الدلالات الثلاث، التي هي في محل النطق (80).
لكن المتأخرين لما لم يتأملوا في كلام القدماء حق التأمل، وظنوا أن دلالة المفهوم من قبيل دلالة الالتزام - أي ما يكون لازم المعنى خارجا (2) - وقعوا في " حيص بيص " في توجيه المفاهيم، فقالوا: إن أداة الشرط تدل على العلية المنحصرة (3)، والوصف المعتمد يشعر بالعلية (4)، وتجاوزوا عن الإشعار إلى الدلالة، وعنها إلى الدلالة المنحصرة (5) (81).