فأجاب السيد عن هذا الاستدلال: بأن القيد لا يقتضي إلا كونه دخيلا في الموضوع، ولا يكون الموضوع المجرد عنه تمام الموضوع، وأما عدم نيابة قيد آخر منابه، فلا يدل عليه التقييد، واستشهد بقوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم...) (1) إلى آخره (2).
ثم إن المحقق الخراساني (رحمه الله) قد عرف المفهوم بأنه عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى، الذي اريد من اللفظ بتلك الخصوصية ولو بقرينة الحكمة (3).
والظاهر - بقرينة ما أفاد في مفهوم الشرط (4) - أن مراده من الخصوصية هو انحصار العلية، وبالمعنى هو ذات المعنى الدال على أصل العلية.
ولكن يرد عليه: أن تلك الخصوصية إما أن تكون زائدة على المعنى المراد؛ بحيث لا تكون مرادة، ولا اللفظ دالا عليها، وإما أن تكون مرادة من اللفظ، وتكون من خصوصيات المعنى المراد بما أنه مراد.
فعلى الأول: لا وجه لعد لازم مثل تلك الخصوصية من المفاهيم؛ فإن الخصوصية الملزومة إذا لم تكن مرادة فلا يكون اللازم أيضا مرادا، فلا وجه لعد المفهوم من المداليل، وأنه حكم غير مذكور، أو حكم لغير مذكور.
مثلا: لو دلت القضية الشرطية على صرف علية الشرط للجزاء، لكن عرضت العلية خصوصية الانحصار من غير أن تكون تلك الخصوصية مرادة، وكان المفهوم لازما لتلك الخصوصية الغير المرادة، فلا وجه لعد المفهوم اللازم