فرق في ذلك - أي في كون الواحد وجودا، واحدا ماهية - بين أصالة الوجود أو الماهية.
ومنه ظهر عدم ابتناء الجواز والامتناع على القولين، كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج وعدمه؛ ضرورة عدم كون العنوانين من قبيلهما.
إذا عرفت ذلك: عرفت أن المجمع حيث كان واحدا وجودا وذاتا، كان تعلق الأمر والنهي به محالا ولو كان التعلق بعنوانين؛ لما عرفت: من أن التعلق حقيقة إنما يكون بما هو فعل المكلف خارجا، لا بالعناوين الطارئة والمفاهيم، فالفعل الخارجي يكون مجمع الأمر والنهي، ولمكان تضادهما يجتمع الضدان في واحد شخصي، وهو ضروري البطلان (1). انتهى.
ولقد تصدى القوم لجوابه بما يرجع كلها أو جلها إلى تكثير متعلق الأمر والنهي، مع اعترافهم بتضاد الأحكام (2).
وعندي فيه إشكال، يبتني توضيحه على بيان مقدمة:
وهي أن تضاد الأحكام وإن كان مما تسالمت عليه كلمة الأصحاب قديما وحديثا (3)، واشتهر بينهم غاية الاشتهار، لكنه مما لا أساس له؛ فإن الضدين أمران وجوديان يتواردان على محل واحد بينهما غاية الخلاف، وليس الوجوب والحرمة وسائر الأحكام من الامور الوجودية الحالة في متعلقاتها، وإن يصدق عليها أنها واجبة أو محرمة مثلا، فإنه لا يلزم في صدق كل مفهوم على شيء