في الحمام.
وثالثها: ما تعلق به لا بذاته، بل بما هو مجامع معه وجودا، أو ملازم له خارجا، كالصلاة في مواضع التهمة؛ بناء على أن المنهي عنه هو الكون في مواضعها.
ثم أجاب (قدس سره) عن كل قسم تفصيلا (1).
ونحن في فسحة من القسمين الأخيرين؛ لاختيارنا الجواز فيهما، كما تقدم (2).
وأما القسم الأول فلابد لنا من الجواب عنه - كالقائل بالامتناع - لورود النقض على كلا الفريقين، فلابد من البحث عنه تفصيلا.
فنقول: حاصل ما أفاد المحقق المتقدم (قدس سره) في الجواب عنه: أن النهي في مثله إما يرجع إلى النهي عن الترك؛ لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة عليه، فيكون فعل الصوم ذا مصلحة، وتركه كذلك؛ لأجل انطباق ذاك العنوان عليه، لكن الترك أرجح، فيكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين، فيحكم بالتخيير بينهما لولا الأهمية، وإلا فيقدم الأهم وإن كان المهم أيضا يقع صحيحا؛ لرجحانه وموافقته للغرض، وأرجحية الترك لا توجب منقصة في الفعل، بل الفعل يكون ذا مصلحة خالصة، وإن كان الترك لأجل انطباق عنوان مرجوح عليه ذا مفسدة غالبة.
وإما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذائي من دون انطباق عليه، فيكون حاله حال الانطباق.
والفرق بينهما: أن الطلب المتعلق به حقيقي على الأول، وعرضي على